Senin, 18 April 2011

LBM M2HM Ngunut Tulungagung jatim Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek

RUMUSAN JAWABAN SEMENTARA

LBM M2HM

Ngunut Tulungagung jatim
Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek
Tanggal 08 – 09 Juli 2004 M / 21 –22 Jumadil Ula 1425 H



Komisi ِA

01. Diskripsi masalah :
Di desa kami terjadi kebiasaan membagi zakat sebagai berikut, jika seorang Amil bias mengumpulkan beras sebanyak 5 kwintal, maka Amil membagikannya kepada seratus orang yang berhak menerima zakat, masing masing mendapat 2,5 kg. kecuali anak pesantren yaitu mendapat 5 kg. ditambah uang sebesar Rp. 5.000,- dan setiap Amil masing-masing mendapat 10 kg. ditambah uang  sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya sisa yang ada diberikan kepada pemangku masjid (Imam) seberapapun besarnya.
Pertanyaan :
  1. Sudah benarkah, kebiasaan membagi zakat sebagaimana yang dicontohkan diatas?
  2. Jika belum benar, bagaimana aturan yang benar menurut Fiqh?
Jawaban :
  1. Sistem pembagian tersebut belum benar, karena :
N       Adanya  pembagian zakat dengan uang
N       Pembagian Amil perlu ditinjau
N       Imam belum diketahui statusnya sebagai ashnaf zakat
Referensi :
ï     هامش الباجورى      1/281    دار الإحياء الكتب العرابية
(فصل) (وتدفع الزكاة الى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وإبن السبيل) اهـ
ï     إعانة الطااليبن     2/192-193   دار الفكر
والحاصل أنه إن فرق الإمام وجب عليه   تعميم الأصناف  الثمانية بالزكاة      وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف      ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا وإلا فمن وجد منهم حتى لو لم يوجد إلا والحاصل واحد صرفت كلها له      والمعدوم لا سهم له قال في النهاية قال ابن الصلاح والموجود الآن أربعة والحاصل ومسكين وغارم وابن السبيل      وإلا مر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم      اه      قوله ثم إن انحصر المستحقون إلخ أي في البلد      ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها بل يجب عليه تعميمهم وإن لم ينحصروا      والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا لتعذره      والحاصل يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربعة أشياء   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم وتعميم آحاد كل صنف والتسوية بينهم إن استوت الحاجات      وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا      فإن أخل المالك أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته      لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه      قوله أيضا ثم إن انحصر المستحقون أي في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم     قوله ووفى بهم أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر      اه      وتحفة      قال سم وانظر ما المراد بالناجزة قال ع ش ويحتمل أن يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع      اه      قوله لزم تعميمهم أي وإن زادوا على ثلاثة من كل صنف ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة إذ لا مشقة في الاستيعاب حينئذ      قوله وإلا لم يجب أي وإن لم ينحصروا أو انحصروا لكن لم يف المال بحاجتهم      قوله ولم يندب أي تعميمهم      قوله لكن يلزمه أي المالك      قوله إعطاء ثلاثة أي فأكثر وذلك لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقلة ثلاثة إلا ابن السبيل فإنه ذكر فيها مفردا لكن المراد به الجمع      قال في النهاية نعم يجوز أن يكون العامل متحدا حيث حصلت به الكفاية      اه
ï     حاشية الشوانى    2/172      دار الفكر
قوله إن تساوت حاجاتهم أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه      سم  قوله والجواب هذا أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه      ع ش قول المتن فيحرم عليه الخ ظاهره مع الإجزاء اه      سم قوله ولأن عليه التعميم الخ قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك ثم انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم ثم تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور   تعميم الأصناف  سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم زيادي وخضر  اه      واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع قوله


فيراعيها الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله وإذا لم تجب التسوية الخ الأصوب الاستيعاب اه
ï     حاشية البجيرمى      3/316      دار الإسلامية
وتعميم الآحاد والتسوية بينهم ثم تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة كما تقدم في الفيء لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور   تعميم الأصناف  سوى العامل لأنه عامل ثم قسم المالك والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم ا ه ز ي وخضر      قوله ووفى بهم أي بحاجاتهم الناجزة كما في شرح م ر      وانظر ما المراد بالناجزة ا ه سم على حج      ويحتمل أن المراد يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما سيأتي في صدقة التطوع ع ش عليه      قوله ضمن أي ما كان يدفعه لذلك الصنف ح ل      قوله من مال الصدقات قال الشاشي ينبغي أن يضمن من ماله إذا نفذت الصدقات من يده ولم يبق منها شيء ا ه سم      قوله لذكره أي كل صنف      وقوله وهو أي الجمع المراد بفي سبيل الله وابن السبيل قال م ر على أن إضافته للمعرفته أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع      قوله ولا عامل الخ بين بهذا أن المراد بالأصناف في قول المتن يجب   تعميم الأصناف  السبعة إذا قسم المالك والثمانية إذا قسم الإمام وهذا علم من قوله وإلا بأن قسم المالك وإنما ذكره توطئة لقوله ويجوز الخ      قوله ويجوز حيث كان الخ بين به أن المراد بالأصناف من قول المتن وعلى الإمام تعميم الآحاد ما عدا العامل إذ لا يلزم منه أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا      قوله فيما مر أي إذا قسم المالك      قوله وتجب التسوية لأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء برماوي      قوله ولم يفضل جملة حالية بخلاف ما إذا فضل فلا تجب التسوية ا ه س ل
ï     المجموع      6/159      دار الفكر
المجموع      6/174     دار الفكر
الخامسة إذا قبض الساعي الزكاة فإن كان الإمام أذن له في تفريقها في موضعها فرقها، وأن أمره بحملها حيث يجوز الحمل إما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الإمام والساعي يريان جواز النقل حملها، وإن لم يأذن له في التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل إلى الأمام وهكذا هو   لأن الساعي نائب الإمام  فلا يتولى إلا ما أذن له فيه، وإذا أطلق الولاية في أخذ الزكوات لم يقتض الصرف إلى المستحقين
ï     إعانة الطالبين    2/192    دار الفكر
وقوله لمصلحة عامة أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين      قوله كقري ضيف إلخ أمثلة للمصلحة العامة      قوله وعمارة نحو مسجد أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى      ولا يجوز   دفع الزكاة  لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا      قوله وإن غني غاية في الإعطاء      أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيف وعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكاة ثم العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما      وقال السرخسي حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ      اه      قوله أو للضمان يحتمل عطفه على لمصلحة عامة ويحتمل عطفه على لنفسه      والتقدير على الثاني أو استدان للضمان      وعلى الأول ويعطى المستدين للضمان      والأقرب الملائم لجعل أقسام الغارم ثلاثة الثاني وإن كان ظاهر صنيعه الأول      قوله فإن كان الضامن إلخ بيان لحكم من استدان للضمان على الاحتمال الثاني أو تفصيل لما أجمله على الاحتمال الأول      وقوله والأصيل هو المدين      قوله أعطى الضامن من وفاءه ويجوز إعطاؤه للأصيل بل هو أولى      قوله أو الأصيل موسرا أي أو كان الأصيل موسرا      وقوله دون الضامن أي فإنه معسر      قوله أعطى أي الضامن وفاء الدين      قوله إن ضمن بلا إذن أي بأن تبرع بالضمان فإن ضمنه بإذنه لا يعطى شيئا      والفرق بينهما أنه في الأول إذا غرم لا يرجع على الأصيل لأن ضمانه إذنه      وفي الثاني إذا غرم يرجع عليه لأنه بإذنه      قوله أو عكسه هو أن يكون الأصيل معسر والضامن موسرا      وقوله أعطى الأصيل أي ما يفي بدينه      وقوله لا الضامن أي لأنه موسر      وبقيت صورة رابعة وتؤخذ من كلامه      وهي ما إذا كانا موسرين فإنهما لا يعطيان شيئا لأن الضامن إذا غرم رجع على الأصيل لكونه موسرا      وعبارة البجيرمي وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين أو الضامن فلا يعطى ولو بغير الإذن في الأول على الأوجه كما في شرح الروض      سم      اه      قوله وإذا وفى أي الضامن وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفها      ومفعوله محذوف أي الدين حسنة      قوله لم يرجع على الأصيل أي لأنه لم يغرم من عنده شيئا حتى يرجع به وهو إنما يرجع إذا غرم من عنده      قال في شرح الروض وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده      اه      قوله ولا يصرف من الزكاة إلخ هذا يعلم من قوله وإعطاؤها لمستحقيها إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها فلو أخره عن سائر الأصناف أو قدمه هناك لكان أنسب      ثم ظهر أن لذكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة فكأنه قال تصرف الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة ولا تصرف لها نفسها ابتداء كأن يبني بها مسجدا أو يجهز بها الأموات أو يفك بها الأسر      فتنبه      قوله أو بناء مسجد لا ينافيه ما مر في قوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة إلخ لأن ذاك فيما إذا استدان لذلك فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله      وبينهما فرق      قوله يصدق مدعي كتابة هو العبد      قوله أو غرم أي أو مدعي غرم      ولو لإصلاح ذات البين كما في التحفة
ï     المجموع      6/175     دار الفكر
فرع قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي   بيع شيء من مال الزكاة  ضرورة، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم، فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد جبران، أو النقل، أو قبض بعض شاة، وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة، فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف، بل يجمعهم ويدفعها إليهم، وكذا حكم الإمام ثم الجمهور، وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله، وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله، والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع بالطل، ويسترد المبيع، فإن تلف ضمنه والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو المالك إن كان بتفريط، بأن قصر في حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم، فأخر عذر ضمنها لأنه متعد بذلك، وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل، وناظر مال اليتيم، إذا تلف في يده شيء بلا تفريلا يضمن والله أعلم وفي «فتاوى القفال» أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق، قال والوكيل بتفرقة الزكاة، لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن، قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام فرع قال أصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال لأنه أجير، وممن صرح به صاحب «الشامل» و«البيان»، ونقله صاحب «البيان» عن صاحب الفروع 
ï     الترمشى      4/122     الباب الحلبى
(قوله أجرة مثل عمله فقط) اى فيلزم الإمام ان يعطى كلا من الساعى وإعوانه أجرة مثل عمله من الزكاة اى من السهم المسمى بإسم العامل وهو ثمن الزكاة.
ï     نهاية الزين      ص: 180      دار الفكر
والغارم ثلاثة أقسام  الأول من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو مباح وصرفه في مباح هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا      الثاني من تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا في ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة      الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه      وفي سبيل الله المجاهد المتطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو     وابن السبيل هو منشىء السفر من بلد مال الزكاة أو مجتاز به في سفره فيعطى إن احتاج ولا معصية بسفره.
b.      Meratakan الأصناف الثمانية   kecuali amil
Referensi :
Idem referensi sub a.

02. Diskripsi masalah :
Di desa kami ada sebuah keluarga yang anggotanya terdiri dari ibu dan dua orang anaknya, dan kehidupan mereka di biayai oleh Si A sebagai anak laki-laki dan S B seorang Gadis dari keluarga tersebut yang sudah beranjak dewasa dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman yang bernama Si C, keduanya sepakat untuk menikah. Namun entah karena apa C menyatakan belum siap untuk menikah dengan B dan memberi kesempatan B untuk menikah dengan orang lain saja, sehingga Si B berkata “kalau belum berumur 24 tahun, aku tidak akan menikah “. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ibu Si B menyarankan kepada mereka untuk melaksanakan ijab siri.
Pertanyaan :
a.       Bolehkah Si A memaksa B untuk menikah dengan pria lain, menimbang bahwa dia sebagai kakaknya?
  1. Apkah perkataan Si gadis termasuk Nadzar?
  2. Bagaimanakah perspektif Fiqh ijab siri?
Jawaban :
  1. Tidak boleh
Referensi :
ï     حاشية الباجورى     2/109      طه فوترا
(قوله يجوز للأب والجد) بخلاف غيرهما كالأخ وإبن الأخ والعم وإبن العم ونحوهم فليس لهم الإجبار وقوله عند عدم الأب اصلا اى من أصله بأن مات وقوله او عند عدم اهليته اى كأن كان مجنونا او فاسقا او نحو ذلك وإنما قدر الشارح ذلك لئلا يتوهم من كلام المصنف ان الجد له الإجبار ولو مع وجود الأب وأهليته وليس كذلك (قوله إجبارها) اى البكر على النكاح اى تزويجها بغير إذنها لخبر الدار قطنى الثيب احق بنفسها والبكر يجوزها ابوها ولانها لم تمرث الرجال بالوطء فهى  شديدة الحياء.
ï     إعانة الطالبين        3/326   دار الفكر
قوله فيزوجها أي العتيقة وهو بيان للولي      وقوله ثم جدها أي المعتقة      والمراد به أبو أبيها وإن علا ولو عبر به كما تقدم لكان أولى      لأن الجد شامل لما كان من جهة الأم مع أنه لا ولاية له قوله بترتيب الأولياء الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف أي ثم تجري من بعد الأب يروي على ترتيب الأولياء في الإرث فيقدم أخ شقيق على أخ الأب وهكذا الخ ما تقدم قوله ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية أي لأنه لا يكون وليا للمعتقة لما تقدم أنه لا يزوج ابن ببنوة فلا يكون وليا لعتيقتها قوله بإذن عتيقة متعلق بقوله يزوج أي يزوجها بإذنها ويكفي سكوتها إن كانت بكرا قوله ولو لم ترض المعتقة غاية في التزويج بإذنها أي يزوج العتيقة بإذنها سواء رضيت المعتقة أم لا      وذلك لأن معتبر لأنه لا ولاية لها ولا   إجبار  فلا فائدة له      وقيل يعتبر رضاها لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم بها فلا أقل من مراجعتها قوله فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها أي ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاء ولو قال ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى لشموله لجميع ذلك قوله ويزوج أمة لما بين حكم تزويج العتيقة شرع في بيان حكم تزويج العتيقة      وقوله امرأة قيد خرج به أمة الرجل فإنه هو الذي يزوجها.
b.      Tidak
Referensi :
ï     نهاية الزين     ص: 221      دار الفكر
فرع في أحكام النذور النذر شرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام مكلف واجبة عينا بأصل الشرع وأركانه ثلاثة صيغة وناذر ومنذور وشرط الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه كتابة مع نية ولو من ناطق وإشارة أخرس ولا يلزم النذر بالنية وحدها وإن تأكد في حقه ما نواه ومثل النذر غيره من فيتأكد بنيتها ويكفي في صراحة الصيغة نذرت لك كذا وإن لم يقل لله بخلاف ما لو قال نذرت لفلان كذا فلا ينعقد لأن الاسم الظاهر لا يتبادر منه الإنشاء بخلاف الخطاب فإنه يدل على الإنشاء بحسب العرف وظاهر أنه لو نوى بذلك الإقرار ألزم به
ï     الإقناع   للشربنى      2/607 –608      دار الكر
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود     و يلزم ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وهو ما صححه الشيخان هنا ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله في المجازاة أي المكافأة على نذر فعل مباح لم يرد فيه ترغيب كأكل وشرب وقعود وقيام أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله أخذها أو سبق قلم إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه      ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة ثم المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم لأنه نذر معصية الله تعالى والذي رجحاه في الروضة والشرحين      وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك      أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك ثم المخالفة      أجيب بأن الأولين في نذر اللجاج وكلام المصنف في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر      و يلزم النذر على فعل الطاعة مقصودة لم تتعين كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة      وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة      ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا      فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة
c.       Pengertian Nikah Sirri  terjedi khilaf dikalangan Ulama’ :
N       Syafi’iyah dan Hanafiyah : pernikahan yang tidak dihadiri oleh orang yang berstatus sebagai saksi
N       Malikiyah : Pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarkat berdasarkan permintaan suami pada saksi.
Ulama’ sependapat bahwa Nikah Sirri hukumnya Batal.
Referensi :
ï     قواعد الفقه للشيخ محمد عميم الإحسان المجددى البركتى      1/534      الصدف  ببلشرز
النكاح ثم هو في اللغة الضم والجمع والوطء وفي الشرع عقد موضوع لملك المتعة قال في المغرب وأصل النكاح الوطء ثم قيل للتزويج نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح      النكاح الباطل ثم هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم والنكاح بالمحرمات        نكاح السر  ثم هو أن يكون بلا تشهير وشهود      النكاح الصحيح ثم ما يكون منعقدا نافذا مستجمعا لشرائط صحة النكاح      النكاح الفاسد ثم هو الذي فقد شرطا من شرائط صحة النكاح كالنكاح بلا شهود أو في العدة      النكاح الفضولي ثم هو أن يزوج رجلا غائبا من المجلس بلا إذنه بامرأة حاضرة بالنفس أو بالوكيل أو إمرأة غائبة بلا إذنها بامرىء حاضر بالنفس أو بالوكيل      نكاح المتعة ثم هو أن يقول لامراة اتمتع بك كذا مدة كذا بكذا من المال     نكاح المؤقت ثم كالمتعة لكن بلفظ النكاح والمتعة بلفظ التمتع والإستمتاع وفي الهداية هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام
ï     بداية المجتهد      2/14       دار الفكر
الفصل الثاني في الشهادة واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به ثم الدخول أو شرط صحة يؤمر به ثم العقد واتفقوا على أنه لا يجوز   نكاح السر       واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر      وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام      والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن في سنده مجاهيل      وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان      وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا   نكاح السر  ولو تقدمت فيه لرجمت      وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح
ï     فيض القدير     2/10  دار المعرفة
(أعلنوا النكاح) اى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد إختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال ابو حنيفة رجلان او رجل وامراتان خرج عن نكاح السر وان تواصوا بكتمانه وذهبوا الى ان الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر ان يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب الى ظاهر الخبر ان المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وان الأمر للندب وأخذ منه إبن قتيبة وغيره انه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لماختن بنيه ارسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم (حم حب طب حل ك) من حديث عامر بن عبد الله (عن) عبد الله (بن الزبير)
ï     الفقه الإسلام     7/71   دار الفكر
نكاح السر : وتأكيدا الشرط الشهادة قال المالكية : يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن إمرأته، او عن جماعة ولو اهل منزل) بطلقطة بائنة إن دخل الزوجان، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معا حد الزنا جلدا او رجما ان حدث وطء وأقرّابه، او ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا، ولا يعذران يجهل. 
ï     الأم      5/22     دار المعرفة
النكاح بالشهود قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا نكاح للأب في ثيب ولا الأب في بكر ولا مغلوبة على عقلها حتى يجمع النكاح أربعا أن ترضى المرأة المزوجة والبلوغ أن تحيض أو تستكمل خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة ولي لا أولى منه أو السلطان ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا قال ولأبي البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير أمرها وأحب إلى أن كانت بالغا أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة في أمته وليس ذلك لسيد العبد في عبده ولا لأحد من الآباء في البكر وهكذا لأبي المجنونة البالغ أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكرا كانت أو ثيبا وليس ذلك لغير الأباء إلا السلطان    النكاح بالشهود أيضا     أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلم بن خالد قد سمعه من ابن خيثم أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجو شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال وإذا كان الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح قال وإذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجز النكاح لأني لا أجيز شهادتهما على عدويهما وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف بريء وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا وإن رؤى رجل يدخل على امرأة فقالت زوجي وقال زوجتي نكحتها بشاهدين عدلين ثبت النكاح وإن لم نعلم الشاهدين قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة شاهدين عدلين وما وصفت معه ولا يكون أن يتكلم جائز لم يجز إلا بتجديد نكاح غيره ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالهما حتى ردت شهادتهما فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بينة جاز وإن قالا كان النكاح وهما بحالهما لم يجز وقال إنما أنظر في عقدة النكاح ولا أنظر أين يقومان هذا يخالف الشهادة على النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وأكره لهما السر لئلا يرتاب بهما  
   

03. Diskripsi masalah :
 Untuk meraih nilai yang bagus dalam ujian, banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya diantaranya menyontek. 
Pertanyaan :
  1. Bagaiman Hukum menyontek tersebut ?
Jawaban :
  1. Menyontek dengan alasan apapun tetap Haram !@#$%&*
Referensi :
ï     تفسير الصاوى       2/403       دار الفكر
قوله : (وأوفوا بعهد الله) دذا من جملة المأمور به على سبيل التـفضيل، وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد، لأنه آكد الحقوق، وهذه الآية نزلة فى الذين بايعوا رسول الله e على الإسلام، ولكن العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب. قوله : (من البيع) بكسر الباء جمع يبعه، وهى المعاهدة على أمر شرعى. قوله : (والأيمان) جمع يمين، اى و اوفوا بما حلفتم عليه، ولا تحنثوا فى ايمانكم، اى إذا كان فيها صلاح، والا فلحنث خير، لقوله e : (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فاليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه)) فهو عام مخصوص. قوله: (وغيرها) كالمواعيد، فالمراد من العهد كل ما يلزم الإنسان الوفاء به، سواء اوجبه الله على الشخص، او إلتزمه الشخص من نفسه، كعهد المشايخ الذى يأخذونها على المريدين، بأنهم يلازمون طاعة الله، ولا يخالفون فى أمر ما، فالواجب على المريدين الوفاء بها، حيث كانت المشايخ موزونين بميزان الشرع، متصفين بالأخلاق الحميدة والأفعال السديدة.
ï     إسعاد الرفيق       2/105     الهداية
(و) منها (الخيانة) فى كل ما ائتمن فيه كوديعة ومرهون ومستأجروغير ذلك وهى من الكبائر (وهى ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال). قال تعالى - إن الله يأمركم  ان تؤدوا الأمانات الى أهلها- فهى، وإن نزلت فى مفتاح الكعبة عامة فى جميع الأمانات كما قاله ابن عازب وابن مسعود وابي ابن كعب، قالوا والأمانة فى كل شيء فى الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع.

04. Diskripsi masalah :
Dalam sebuah buku seseorang penulis mengatakan bahwa Dajjal itu ada dua qol, qoul yang pertama menytakan bahwa Dajjal itu adalah manusia yang berbadan besar bermata pece dan seterusnya, dan menurut qoul yang kedua Dajjal adalah segolongan qoum yang besar fitnahnya. Menurut Si penulis menaggapi qoul kedua bahwa Dajjal itu berada di tengah –tengah kita.
Pertanyaan:
  1. Benarkah pernyataan penulis tersebut?
  2. Dajjal dari qoul ke dua apakah sekedar kiasan ataukah memang arti Dajjal yang sebenarnya?
Jawaban :
  1. Benar
Referensi :
ï     حاشية البجيرمى        1/222      المكتبة الإسلامية
قوله المسيح بالحاء المهملة لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وبالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين والدجال الكذاب ز ي واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو زفر ع ش      ويأتي بعد الجدب الشديد سبع سنوات متواليات ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحماره ممسوح العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الآخر الذي عن شماله صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه فتنة كبيرة أعاذنا الله منها وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا وقيل سبعون ألف   دجال      وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال سبعين يعني من الكبار ومن قال سبعين ألفا يعني من الصغار والكبار ا ه برماوي      وإنما ذكر فتنة المسيح الدجال بعد شمول ما تقدم لها لعظمها وكثرة شرها وانظر أي فائدة في التعوذ من فتنة المسيح بالنسبة للسابقين الذين قطع بعدم إدراكهم لزمنه      ويجاب بأن فائدته تعليم من بعدهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها تعليما لأمته      قوله مغفرة من عندك أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه شوبري
ï     عون  المعبود      11/320      دار الفكر
  قال السيوطي رحمه الله في مرقاة الصعود يعني عدم دخوله إياها إنما هو بعد خروجه      قال الحافظ عماد الدين بن كثير قال بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن أن ابن صياد هو الموعود آخر الزمان وليس به وإنما هو   دجال  صغير قطعا لحديث فاطمة بنت قيس      وقال البيهقي في خبر فاطمة أن ابن الصياد ولكنه أحد الدجاجلة الكذابين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج أكثرهم بالحق من جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا بقصة تميم وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا فكيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به صلى الله عليه وسلم ويسائله أن يكون بآخرها شيخا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم في خبره صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع      وأما قول عمر فلعله كان قبل سماعه قصة تميم فلما لم يعد لحلفه المذكور وأما جابر فشهد حلفه ثم النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان يتحقق عليه عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
ï     شرح النواوي على صحيح المسلم       18/46-47
باب ذكر ابن صياد يقال له ابن صياد وابن صائد وسمى بهما فى هذه الأحاديث واسمه صاف قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه فى أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولاشك فى أنه   دجال  من الدجاجلة قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوح اليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره وانما أوحى اليه بصفات الدجال وكان فى ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم لايقطع بأنه الدجال ولاغيره ولهذا قال لعمر رضى الله عنه ان يكن هو فلن تستطيع فتله وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد ولدله هو وأن لايدخل مكة والمدينة وان ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه الى مكة فلا دلالة له فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم انما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه فى الأرض ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبى صلى الله عليه وسلم أتشهد أنى رسول الله ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب وأنه يرى عرشا فوق الماء وأنه لايكره أن يكون هو الدجال وأنه يعرف موضعه وقوله انى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملاء السكة وأما اظهاره الاسلام وحجة وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح فى الدجال قال الخطابى واختلف السلف فى أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا قال وكان ابن عمر وجابر فيما روى عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لايشكان فيه فقيل لجابر إنه أسلم فقال وأن أسلم فقيل انه دخل مكة وكان فى المدينة فقال وان دخل وروى أبو داود فى سنته باسناد صحيح عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه وقد روى مسلم فى هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال وأنه سمع عمر رضى الله عنه يحلف على ذلك ثم النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar