HASIL MUSYAWAROH FMPP III
DI PP. HIDATATUT THULLAB KAMULAN
TRENGGALEK 1997
1. Seseorang meninggal dunia dirumah sakit (semisal di Surabaya). Sementara keluarganya (semisal di Blitar) menginginkan agar jenazah ditajhiz (dirawat) di Blitar .
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya memindahkan mayyit yang tujuannya untuk dirawat dalam kasus diatas ?
(PP.HY Lirboyo Kediri)
Jawaban :
Memandikan, mengkafani dan mensholati mayit harus dilakukan ditempat ia meninggal. Sedangkan memindah untuk dimakamkan hukumnya khilaf, ada yang yang mengatakan haram ada yang makruh, kecuali apabila tidak dikhawatirkan rusak (membusuk) dan :
§ Pemindahan mayit sudah menjadi kebiasaan (tempat penguburan ada diluar desa) .
§ Atau dipindah ke Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan makam solihin yang mana hal ini justru lebih baik .
§ Atau dipindah dari daerah masyarakat fasiq, tanah labil dan daerah rawan bahaya .
Referensi :
Tuhfatul Muhtaj III hal.203
Madzahibul Arba’ah I hal.537
Hasyiyataani I hal.352
Hasyiyatul Jamal II hal.211
Fathul Bari III hal. 207
وعبارته :
{ويحرم نقل الميت} قبل الدفن ويأتى حكم ما بعده{الى بلد آخر} وان أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته الى أن قال .... وقيل يكره إذ لم يرد دليل لتحريمه الا أن يكون بقرب مكة اى حرمها وكذا البقعة او المدينة او بيت المقدس نص عليه الشافعى رضى الله عنه وإن نوزع فى ثبوته عنه او قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبرى قال جمع وعليه فيكون اولى من دفنه مع اقاربه فى بلدة اى لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه باقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه والاحرم لأن الفرض تعلق باهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل ايضا للضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر او بدعة وخشى منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل الى ما ليس كذلك
{تحفة المحتاج ج 3 ص 203}
الشافعية قالوا يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته الى آخر ليدفن فيه ولو امن تغيره الا ان جرت عادتهم بدفن موتاهم فى غير بلدتهم ويستثنى من ذلك من مات فى جهة قريبة من مكة او المدينة المنورة او بيت المقدس او قريبا من مقبرة قوم مسلمين فإنه يسن نقله اليها إذا لم يخش تغير رائحته والا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه فى محل موته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقا وكذا يحرم نقله بعد دفنه الا للضرورة
{المذاهب الاربعة ج 1 ص 537}
ويحرم نقل الميت قبل دفنه من بلد موته الى بلد آخر ليدفن فيه وقيل يكره الا أن يكون بقرب مكة او المدينة او بيت المقدس فيختار ان ينقل اليها لفضل الدفن فيها
{المحلى ج 1 ص 351-352}
قوله من بلدة اى محل موته ولو بصحراء والتقييد بالبلد لأجل كلام المصنف {قوله الى بلد آخر} اى ولم تجر العادة بدفن اهله فيها الى ان قال {قوله ويختار ان ينقل} ولو شهيدا او الشك فى غيره بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتعلقها باهل محل موته قال شيخنا الرملى وينقل ايضا لمقابر الصلحاء ومن دار حرب واهل بدعة وفسق و فساد ارض وعموم سيل
{قليوبى ج 1 ص 352}
2. Ada suatu lembaga akan mengadakan suatu acara yang sangat besar, seminar misalnya. Acara tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian panitia membuat proposal untuk permohonan dana dengan rincian dana yang dibesar-besarkan, padahal kebutuhan acara tidak sebagaimana yang tercantum dalam proposal. Tujuan pembuatan proposal tersebut ingin mendapatkan sumbangan yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan .
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya tindakan panitia dalam mencari dana dengan cara diatas ?
b. Bagaimana pula hukum kelebihan dari uang sumbangan yang dibutuhkan (saldo) ?
(PP.Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)
Jawaban :
a. Membengkakkan pendanaan (anggaran) dalam proposal termasuk bohong yang diharamkan, kecuali apabila acara tersebut diperbolehkan oleh syara’ dan hanya bisa diwujudkan dengan cara membengkakkan anggaran proposal .
Referensi : Is’adur Rofiq II hal.77 & 105
وعبارته :
{تنبيه} قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بان كان لايحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وان لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وان لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط منا فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام او بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك المقصود وواجب ان وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله او إيذاءه لوجوب عصمة دمه الى ان قال .... لو استحلف لزمه الحلف ويورى والا حنث ولزمته الكفارة الىان قال .... قال حجة الاسلامم وينبغى ان يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فان كانت أشد فله الكذب او بالعكس او شك حرم وان تعلق بنفسه استحب عدم الكذب او بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث ابيح
{إسعاد الرفيق ج 2 ص 77}
ومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله اى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسلنين بلا جرم اى شك بل ضرره اعظم وادوم فليصن الانسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات
{إسعاد الرفيق ج 2 ص 105}
b. Jika kelebihan dana (saldo) itu diperoleh dari proposal yang tidak dibenarkan maka hukumnya haram, kecuali ada tanda-tanda ridlo dari si pemberi .
Referensi :
Qulyubi III hal.204
{قوله وما يأخذه حرام عليه} الى ان قال .... وحيث حرم لا يملك ما اخذه ويحب رده الا إذا علم المعطى بحاله فيملكه ولا حرمة والا ان اخذه بسؤال او إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة ففى شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما اخذه
{قليوبى ج 3 ص204}
3. Ada kejadian seorang wanita hamil 8 janin. Menurut dokter yang menangani wanita tersebut, 6 janin yang lain harus dibunuh demi untuk menyelamatkan 2 janin yang lain .
Pertanyaan :
Bagaimana hukum membunuh janin tersebut ?
Jawaban :
Kalau janinnya bernyawa maka hukumnya haram. Kalau belum bernyawa, Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Romli boleh (tidak haram) .
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal.246
2. I’anatut Tholibin IV hal.130
3. Qowa’idul Ahkam Fi Masholihil Anam I hal.79-82
4. Jam’ul Jawami’ II hal.282
يحرم التسبب فى إسقاط الجنين بعد استقراره فى الرحم بأن صار علقة او مضغة ولو قبل نفخ الروح كما فى التحفة وقال م ر لا يحرم الا بعد النفخ
{بغية المسترشدين ص246}
{فرع} افتى أبو اسحق المروزى بحل سقى امته دواء ليسقط ولدها مادام علقة او مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا
{إعانة الطالبين ج 4 ص130}
{فصل فى اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح} اذا اجتمعت المفاسد المحصة فان امكن درءها درأنا وان تعب درء الجميع درءنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل فان تساوى فقد يتوقف وقد يخير وقد يختلف فى التساوى والتفاوت ولا فرق فى ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات الى ان قال .... ولتساوى المفاسد امثلة الى ان قال .... المثال الثانى إذا اغتلج البحر بحيث علم ركبان السفينة انهم لايخلصون الا بتفريق الشطر الركبان لتخف بهم السفينة فلا يجوز القاء احد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لاذنب له محرم ولو كانت فى السفينة مال او حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات المحترمة اخف من المفسدة فى فوات ارواح الناس
{قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ج 1 ص79-82}
{قوله ويحرم إلقاء العبيد للأحرار} اى لسلامة الأحرار وكذلك يحرم إلقاء كافر لمسلم وجاهل لعالم متبحر ولو انفرد وغير شريف لشريف لاشتراك الجميع فى اصل التكريم وان تفاوتوا فى الصفات وحينئذ فيبقون كلهم فإما ان يغرقوا كلهم او يسلموا كلهم
{إعانة الطالبين ج 4 ص130}
4. Ada seseorang yang anusnya tidak berfungsi akibat operasi. Kemudian sebagai gantinya tim medis membuatkan saluran diatas pinggang yang ujungnya dipasang semacam kantong. Perlu diketahui bahwa dia tidak bisa merasakan sama sekali sesuatu (kotoran) yang keluar dan tidak mengetahui kapan kantong itu terisi. Yang jelas dia setiap hari harus mengganti kantong itu (tiap kantong untuk sekali pakai) .
Pertanyaan :
a. Sahkah sholat orang tersebut, sementara dia tetap memakai kantong ?
b. Jika tidak sah, bagaimana cara agar sholatnya sah ?
c. Wajibkah dia operasi jika ada dokter yang sanggup memfungsikan anusnya kembali ?
(Paculgowang Jombang)
Jawaban :
a. Sholat orang tersebut tidak sah sebab membawa najis atau bersentuhan dengan najis .
Referensi :
Hamis I’anatut Tholibin I hal.80-81
Tarsyihul Mustafidin hal.35
Bughyatul Mustarsyidin hal.53
Hasyiyatul Jamal I hal.242 & 243
{وثانيها} اى ثانى شروط الصلاة{طهارة بدن} ومنه داخل الفم والعينين والانف وملبوس وغيره من كل محمول له وان لم يتحرك بحركته ومكان يصلى فيه{عن نجس} غير معفو عنه ولا تصح الصلاة معه ولو ناسيا بوجوبه
{هامس إعانة الطالبين ج 1 ص80-81}
فلا تصح صلاة من يلاقى بعض بدنه او محمول من ثوبه او غيره نجاسة فى جزء من صلاته وان لم يتحرك بحركته لنسبته اليه ولو انغرزت ابرة ببدنه وقت الصلاة بدم كثير ولم تستر لم تصح صلاته ان امكن إخراجها بلا مشقة لأنه حامل متصلا بنجس
{ترشيح المستفيدين ص 35}
{مسئلة ك} ابتلى بخروج دم كثير من لثته او بجروح سائلة اوبواسير او ناصور واستغرق جل اوقاته لزمه التحفظ والحشو بوضع نحو قطنة على المحل فان لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه ان لم يؤذه انحباس الدم ولو بنحو الحرقان وكان حكمه حكم السلس لكن لايلزمه الوضوء لكل فرض
{بغية المسترشدين ص 53}
وعبارة العباب وشرحه بعد ان ذكره ما ذكره المتن بقوله فيجب ان تغتسل المستحاضة الى ان قال .... نصها والسلس بولا اوغيره كالمذى والودى والريح كالاستحاضة فيما مر ومنه ان يحشو ذكره بقطنة فان ينقطع اصابه بخرقة واجرى الجلال البلقينى نظير ذلك فى سلس الريح فان كان منيا وقل مايعيش صاحبه فاحتياطه بالغسل مع مامر لكل فرض وذو الجرح والدمل والباسور والرعاف السيالة كالمستحاضة فى وجوب غسل نحو الدم لكل فرض والشد على محله ونحوهما الى ان قال .... قوله اومذى وكذا ريح وغتئط فلا يجوز للشخص تعليق قارورة ليقطر فيها بوله وهو فى الصلاة بل تبطل صلاته بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنه فى غير معدنها من غير ضرورة ويعفى عن قليل سلس البول فى الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة فلو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب ان يصلى قاعدا احتياطا للطهارة ولا إعادة عليه فان صلى قائما لم تصح صلاته لوجود النجاسة مع تمكنها مع اجتنابها فيجب ان تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه بنحو قطنة فتعصبه بشرطهما اى الحشو والعصب اى بشرط وجوبهما بان احتاجتها ولم تتأذ بهما ولم تكن فى الحشو صائمة والا فلا يجب بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا قوله ولم تتأذ بهما قال حج فى شرح العباب فيتجه ان يكتفى فى التأذى بالحرقان وان لم يحصل مبيح التيمم اهـ شوبرى والتأذى بالعصب ظاهر وبالحشو بأن يؤذيها اجتماع الدم المترتب عليه كما فى شرح م ر والا فلا يجب اى بل يترك ندبا
{حاشية الجمل وهامسه ج 1 ص242-243}
b. Sebaiknya taqlid kepada Imam Malik yang memperbolehkan sholat dalam kondisi diatas serta mensahkan sholatnya meskipun dalam keadaan membawa najis .
Nb: تلفيق فى العبادة menurut Imam Malik tidak apa-apa .
Referensi :
Bughyatul Mustarsyidin hal.78
Tanwirul Qulub hal.397
وحاصل ما ذكره الشيخ مجمد ابن خاتم فى رسالته فى صلاة المريض أن مذهب أبى حنيفة الى أن قال ... وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد استحبابا من صلى عالما قادرا على إزالتها ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب مادام الوقت فقط وأما طهارة الحدث فان عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض او زيادته او تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وان عجز عن الماء والصعيد لعدمهما او عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ بغية المسترشدين ص 78
الخامس عدم التلفيق بأن لايلفق فى قضية واخدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لايقول بها صاحباهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية وأما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط اهـ
تنوير القلوب ص 397
c. Hukum operasi tidak wajib. Menurut Imam Bulqini wajib bila tidak dioperasi menimbulkan kematian (halak) .
Referensi :
Hasyiyatul Jamal II hal.135 & juz V 171
وأن يتداوى المريض لخبر البخارى ما أنزل الله داء الا وأنزل له شفاء وخبر ان الاعراب قالوا يارسول الله انتداوى فقالتداووا فإن الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء الا الهرم رواه الترمذى وغيره وصححوه قال فى المجموع فان ترك التداوى توكلا فهو فضيلة. قوله وان يتداوى المريض نقل القاضى عياض الإجماع على عدم وجوبه وانما لم يحب كاكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما الى ان قال .... وقوله لعدم القطع بإفادته افهم أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب وهو قريب
{حاشية الجمل وهامسه ج 2 ص135}
{ولمستقل} بامر نفسه بأن كان حرا غير صبى ومجنون ولو سفيها قطع غذة منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهى ما تخرج بين الجلد واللحم هذا ان لم يكن قطعهما اخطر من تركها بان لم يكن خطر اوكان الترك اخطر والخطر فيه فقط اوتساوى الخطران بخلاف ما إذا كان الخطر اخطر وفهم منه بالأولى أنه لاقطع فيما إذا كان الخطر فى القطع فقط {لمستقل قطع غذة}وبحث البلقينى وجوبه إذا قال الأطباء ان عدمه يؤدى الى الهلاك قال الأذرعى ويظهر الاكتفاء بواحد اى عدل رواية وانه يكفى علم الولى فيما يأتى اى وعلم صاحب الغذة ان كان فيهما اهلية لذلك اهـ حج
{حاشية الجمل ج 5 ص171}
5. Belum lama ini di Surabaya digelar beberapa macam bentuk pameran. Diantaranya adalah pameran binatang langka seperti ular berkepala dua, buaya putih, putri duyung (kalau ada) dll. Hal tersebut memancing para kolektor binatang langka untuk membelinya .
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya mengadakan pameran binatang langka ?
b. Bolehkah seseoarang memelihara ular atau buaya hanya sekedar dijadikan koleksi ?
c. Bolehkah jual beli ular dan buaya atau putri duyung (kalau ada) sebagaimana diatas ? (Paculgowang Jombang)
Jawaban :
a. Menyelenggarakan pameran sebagaimana yang dimaksud diatas hukumnya selama tidak membahayakan manusia dan jika tidak demikian hukumnya haram .
Referensi :
1. Hasyiyatus Syarwani IV hal.238
2. Qolyubi IV hal.94
3. Bujairomi Alal Khotib IV hal.294
4. Dan ibarot dalam bab Iqtina’ul Hayawan
وعبارته :{قوله كالفواسق}لو علم بعض الفواسق كالحدأة والغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لايندب قتله اويستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم ان الفواسق لاتملك بوحه ولا تقتنى ثم رأيت فى شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها اى الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على مافيه ضرر منها سم على حج اهـ ع ش
{حاشية الشروانى ج4 ص 238}
{فرع} له حبس حيوان ولو لسماع صوته او التفرج عليه اونحو كلب للحاجة اليه مع إطعامه
{قليوبى ج 4 ص94}
{نتبيه} يحل اصطياد الحية لحاذق فى صنعته غلب غلى ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس فى اعتماد معرفته كما يؤخذ من كلام النووى فى فتاويه ويؤخذ من كلامه ايضا حل انواع اللعب الخطيرة من الحاذق بها اى كالبهلوان حيث غلب على ظنه سلامته وإذا مات يموت شهيدا ويجوز التفرج عليه حيث جازت والا فلا ومثله سماع الأعاجيب والغرائب مما لايتيقن كذبه بقصد الفرجة بل ولو تيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على السنة آدميين اوحيوانات ع ش على م ر
{بجيرمى على الخطيب ج 4 ص294}
قال اصحابنا وفى معناها السباع التى لاتصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا نؤكل كالاسد والذئب والنمر والدب واشباهها فلا يصح بيعها لأنه لامنفعة فيها فأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منفعة مباحة لم يجز اقتناؤها لما روى عن انس الحديث ولأن اقتناء مالا منفعة فيه سفه فلم يجز فان كان فيه منفعة مباحة جاز اقتناؤه .
{المجموع الجزء التاسع ص 231}
b. Hukum memeliharanya boleh selama tidak membahayakan . .
Referensi : Hasyiyatus Syarwani IV hal.238
Ibarot sebagaimana diatas
c. Boleh, untuk hewan yang ada manfa’atnya menurut syara’ dan haram bila tidak demikian .
Referensi :
1. Roudlutut Tholibin III hal.351
2. Hasyiyatul Jamal III hal.25
3. Fathul Wahhab I hal.158
4. Sullamut Taufiq hal.53
ولا بيع سباع لاتنفع الى ان قال .... بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وفيل لقتال وقرد لحراسة وهرة اهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وان زيد فى ثمنه لاجل ذلك
{حاشية الجمل الجزء الثالث ص 25}
{فلا يصح بيع حشرات لاتنفع} وهى صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذلا نفع فيها يقابل بالمال وان ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة اكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم ولا بيع سباع لاتنفع كأسد وذئب ونمر وما فى اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياية ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها كضبع للأكل وفهد للصيد وفيل للقتال
{قتح الوهاب الجزء الأول ص 158-159}
6. Disuatu daerah pernah terjadi orang mati suri. Tetapi sebagian besar mengatakan mati beneran. Akhirnya orang tersebut dimandikan dan dikuburkan. Dengan diilhami oleh mimpi yang mengatakan bahwa ia masih hidup, akhirnya saudaranya bersama team dokter membongkar kembali kuburannya. Setelah diadakan pemeriksaan, ternyata mayit tersebut baru meninggal setengah jam yang lalu .
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum penguburan mayit tersebut dan apakah orang yang menguburkan bisa dihukumi pembunuh ?
b. Apakah mayit tersebut wajib ditajhiz ulang (dimandikan dll) ?
Jawaban :
a. Hukum menguburkan orang tersebut ditafshil :
ì Fardlu jika sudah yakin atau persangkaan kuat bahwa orang tersebut sudah mati
ì Haram jika masih diragukan kematiannya dan mereka yang mengubur termasuk membunuh .
Referensi :
1. Tuhfatul Muhtaj III hal.97-98
2. I’anatut Tholibin II hal. 125
3. Al Mahalli I hal.322
4. Roudlotut Tholibin II hal.98
ومتى شك فى موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح اونحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له انما تفيد حيث لم يكن هناك شك خلافا لما يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء ان كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز ادراك الموت الحقيقى بها الا على أفاضل الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير الى اليقين بظهور نحو تغير قوله ومتى شك فى موته الخ هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله الى اليقين يقتضى أن المراد به التردد باستواء او رجحان لكنه فى شرح العباب فسر قوله إذت تحقق موته بقوله اى ظن ظنا مؤكدا حتى لاينافى قولهم المذكور وانما لم يجب المبادرة احتياطا لاحتمال اغماء اونحوه
{حاشية الشروانى الجزء الثالث ص 97-98}
وفى ع ش ما نصه وفى فتاوى حجر الحديثية ماحاصله أن من أحيى بعد الموت الحقيقى بأن اخبر به مغصوم ثبتب له جميع احكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك الى أن قال ... وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه انما كان غشى او نحوه
{إعانة الطالبين الجزء الثانى ص 109}
ويبادر بفتح الدال بغسله إذا تيقن موته بظهور اماراته مع وجود العلة كأن تسترخى قدماه فلا تنتصبا او يميل انفه او ينخسف صدغاه وان شك فى موته بان لايكون به علة واحتمل عروض سكتة او ظهرت امارات فزع او غيره أخر الى اليقين بتغير الرائحة او غيره {قوله أخر} اى وجوبا
{المحلى الجزء الأول ص 322}
يستحب المبادرة الى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته بأن يموت بعلة وتظهر امارات الموت بأن يسترخى قدماه ولا ينتصبا او يميل انفه او ينخسف صدغاه او تمتد جلدة وجهه او ينخلع كفاه من ذراعيه او تتقلص خصيتاه الى فوق مع تدلى الجلدة فان شك بان لا يكون به علة واحتمل ان يكون به سكتة او ظهرت امارات فزع او غيره أخر الى اليقين بتغير الرائحة او غيره
{روضة الطالبين الجزء الثانى ص 98}
b. Apabila dalam tajhiz yang pertama sudah yakin atau dzon mati, maka tidak ditajhiz kembali. Apabila masih ragu atas kematiannya maka ditajhiz kembali .
Referensi :
1. I’anatut Tholibin II hal.110
2. Hasyiyatus Syarwani III hal.97-98
3. Al Bajuri I hal. 143
4. Nihayatuz Zain 149
{قوله حيث لم يكن هناك} اى فى الموت شك فان كان فلا تنفع تلك العلامة بل لابد مما يزيل ذلك الشك كظهور التغير قال فى التحفة تأييدا لكون العلامة لاتفيد إذا كان شك وقد قال الأطباء ان كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقى بها الا على افاضل الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير الى اليقين بظهور نحو التغير
{إعانة الطالبين الجزء الثانى ص 110}
{قوله فى الميت} الى ان قال .... ولو مات موتا حقيقيا ثم جهز ثم احيى حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذى لاشك فيه تجهيزه ثانيا
{الباجورى الجزء الأول ص 243}
ولو مات موتا حقيقيا ثم جهز ثم احيى حياة حقيقية ثم مات وجب تجهيز آخر
{نهاية الزين ص 149}
7. Seperti layaknya orang Jawa orang Cina pun mempunyai kebanggaan terhadap anak, lebih-lebih anak laki-laki. Dengan semakin pesatnya kemajuan dibidang kedokteran, manusia mampu untuk melihat sifat-sifat keturunan laki-laki atau perenpuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya praktek pembunuhan sifat keturunan (gen) perempuan dengan harapan yang menjadi embrio (janin) adalah gen laki-laki .
Catatan : sifat keturunan yang kami maksud disini adalah sifat keturunan yang jelas belum menjadi janin .
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membunuh sifat keturunan (gen) tersebut ?
(PP.Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar)
Jawaban :
Hukum membunuh sifat keturunan (gen) adalah boleh selama tidak berakibat memutuskan keturunan (menyebabkan mandul). Dan jika berakibat demikian, maka hukumnya haram .
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal.247
2. Ihya’ Ulumiddin II hal.53
3. As Syarqowi II hal.332
4. Al Madkhol Lis Subki I hal.30
وعبارته :قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الامة الدواء لإسقاط الحمل مادام نطفة اوعلقة
{بغية المسترشدين ص 247}
قال بعض اهل التشريح إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض وان النطفة من الرجل شرط فى خشور دم الحيض وانعقاده كالانفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماءان مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن اوجب ثم رجع قبل القبول لايكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومنهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فى الفقار لايتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل مالم يمتزج بماء المرأة اودمها فهذا هو القياس الجلى
{إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص 53}
{قوله أخبر القوابل} الى ان قال .... وأما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف مالا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره
{حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص 332}
{مسئلة} إذا استعملت المرأة دواء لرفع دم الحيض او تقليله فإنه يكره مالم يلزم عليه قطع النسل اوقتله والا حرم
{المدخل للسبكى الجزء الأول ص30}
8. Bagaimana hukumnya penyembelihan dengan mesin potong ?
(Info Masail FMPP)
Jawaban :
Boleh dan hasil penyembelihannya halal kalau memang penyembelihan tersebut sesuai dengan aturan syara’ diantaranya :
ì Penyembelih/penggerak mesin/penombol adalah seorang muslim .
ì Penyembelihan dimaksudkan pada masing-masing hewan atau secara global .
ì Mengenai jalan pernapasan dan makanan (hulqum dan mari’)
ì Dll (sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab)
Referensi :
1. Al Bajuri II hal.287 & 285
2. Bujairomi Alal Khotib IV hal.246
3. Hasyiyatul Jamal V hal.241
4. Mughnil Muhtaj IV hal.277
وعبارته: {قطع الحلقوم والمريء}اى قطع كل الحلقوم وكل المريء ولابد ان يكون التذفيف بقطع الحلقوم والمريء فقط فلو أخرج شخص امعاء المذبوح مع قطع الحلقوم والمريء لم يحل وكذا لووضع سكينة امامه وسكينة خلفه وتلاقيا معا فى قطع عنقه فإنه لايحل ايضا لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء وبذلك علم أنه لو قطع الحلقوم والمريء بسكين مسموم بسم مذفف لم يحل المذبوح
{حاشية الباجورى الجزء الثانى ص286-287}
{ قوله وشرعا} عطف على لغة الى اان قال .... وقوله على وجه مخصوص اى بحيث يكون بقطع الحلقوم والمريء فى المقدور عليه وبعقر غير المقدور عليه فى اى موضع كان العقر الى ان قال .... {وكمال الذكاة الخ} اى إن كمال الذكاة يحصل بمجموع هذه الأمور الأربعة فلا ينافى ان الأولين وهما قطع الحلقوم والمريء واجبان كما أشار اليه المصنف بقوله والمجزئ منها شيأن قطع الحلقوم والمريء فهو شرط لحل المذبوح سواء اكان من تحت الجوزة المعروفة اومن فوقها لكن بشرط ان يبقى منها تدويرة متصلة باصل العنق فلو لم تبق التدويرة المذكورة لم يحل المذبوح لأن ذلك لايسمى ذبحا بل فزعا
{حاشية الباجورى الجزء الثانى ص 285}
وشرط فى الآلة كونها محددة بفتح الدال المشددة اى ذات حد تجرح كحديد اى كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة الا عظما كسن وظفر لخبر الشيخين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر والحق بهما باقى العظام {قوله الا عظما}أفاد أنه يكتفى بغير ماذكر ولو شعرا إذا كان لاعلى وجه الإخناق
{حاشية الجمل الجزء الخامس ص241}
ويشترط فى الذبح قصد {قوله قصد} اى قصد العين او الجنس بالفعل شرح المنهج فلو اجال بسيفه فاصاب مذبح صيد او ارسل سهمه فى ظلمة راجيا صيدا فقتله حرم سم وعبارة ح ل اى قصد العين وان أخطأ فى ظنه او الجنس اى الحقيقة الصادقة بالكل من الأفراد وببعضها وان أخطأ فى الإصابة
{بجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص 246}
{فروع} ..... ولو رمى شاة فاصاب مذبحها ولو اتفاقا بان لم يقصده فقطعه حلت لأنه قصد الرمى اليها ولو احس بصيد فى ظلمة اومن وراء شجرة اوغيرها فرماه فاصابه ومات حل لأن له به نوع علم
{مغنى المحتاج الجزء الرابع ص 277}
9. Kebanyakan panitia pengajian, senang nengundang muballigh yang humoris . Sehingga dalam pengajiannya banyak kata-kata atau gaya yang mengundang tawa hadirin atau pengunjung. Namun terkadang humor dan leluconnya kelewat batas dan kelihatan mengada-ada .
Pertanyaan :
Bagaimana hukum lelucon yang dilakukan muballigh sampai kelewat batas seperti kasus diatas ? Dan sejauh manakah batasan diperbolehkannya membuat tertawa hadirin dalam majlis pengajian ?
(Info Masail FMPP)
Jawaban :
Kalau perkataan atau gaya seorang muballigh tersebut sampai pada tingkatan yang diharamkan seperti leluconnya keterlaluan, dilakukan terus-menerus atau menyebabkan timbulnya permusuhan, kata-kata kotor dll maka haram. Kalau tidak sampai pada tingkatan diatas maka mubah bahkan dianjurkan untuk hal-hal yang disunahkan .
Referensi :
1. Al Adzkarun Nawawi hal.279
2. Al Futuhatur Robbaniyyah III hal.301
3. Sullamut Taufiq hal.69
4. I’anatut Tholibin III hal.36
5. Hasyiyatul Jamal V hal.383
وعبارته : قال العلماء المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشتغل عن ذكر الله والفكر فى مهمات الدين ويؤول فى كثير من الأوقات الى الإيذاء ويورث الإحقاد ويسقط المهابة والوقار فأماما سلم من هذه الأمور فهو المباح
{الأذكار للنووى ص 279}
وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر اخيك وكالمزاح إذا كان مفرطا ومداوما أما المداومة فلأنه اشتغال باللعشب والهزل فيه وأما الإفراط فيه فلأنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة وأما إذا كان المزاح مطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينه عنه
{سلم التوفيق ص 69}
ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش منصوبة اومسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب
{إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 361}
فسقطها {المروءة}اكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء اوقلنسوة حيث اى مكان لايعتاد لفاعلها الى ان قال .... وقبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار مايضحك بينهم {وإكثار ما يضحك} اى سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين ولمجرد المباسطة اهـ وفى سم مانصه قوله وإكثار ما يضحك اى بقصد إضحاكهم فلو اكثر من حكاية تلك الحكايات لابهذا القصد لم ترد شهادته
{حاشية الجمل الجزء الخامس ص383}
10. SOAL :Bolehkah orang laki-laki mengantarkan orang perempuan lain untuk berangkat dan pulang pengajian demi keamanan ?
(Info Masail FMPP)
Jawaban :
Hukum orang laki-laki mengantarkan wanita lain tidak boleh kecuali kalau memang tidak terjadi kholwah, ikhtilat dan aman dari fitnah .
Referensi :
1. Hasyiyatul Jamal IV hal 285.
2. Bughyatul Mustarsyidin hal.199-200
3. Is’adur Rofiq II hal 67 & 136
4. I’anatut Tholibin I hal.272
{قوله والخلوة فى جميع ذلك كالنظر}اى فيما قبل الاستثناء الى ان قال .... ولا تجوز فيه الخلوة الا فى تعليم الامرد لاالمرأة فلا تجوز الخلوة للحاجة ولهذا لم يرجع اليه لاقتضاء هذا التفصيل اهـ عشماوى وضابط الخلوة اجتماع لاتؤمن معه الريبة عادة بخلاف مالو قطع بانتفائها عادة فلايعد خلوة اه ع ش على م ر
{حاشية الجمل الجزء الرابع ص 125}
{مسئلة} قال فى التحفة وانما حلت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه الى ان قال .... وفى التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل احد
{بغية المسترشدين ص 19-20}
{خاتمة} من أقبح المحرمات وأشد المحظورات ااختلاط الرجال والنساء فى المجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الأمراء وما ذكر ثمّ من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتننة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهى عنها على ولاة الامر اهـ
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 67
قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ
إشعاد الرفيق الجزء الثانى ص 136
ومنه اى ما يوجب الكراهة الوقوف ليلة عرفة او المشعر الحرام والاجتماع ليالى الختوم آخر رمضان ونصب المنابل والخطب فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضامّ أجسامهم فإنه حرام وفسق اهـ
إعانة الطالبين الجزء الأول ص 272
11. Sudah kita ketahui bersama bahwa untuk ongkos naik bus dari suatu tempat ketempat yang lain sudah ada ketentuan pasti dan diberi karcis sebagai tanda pembayarannya .
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum membayar dibawah tarif walaupun tidak menerima karcis ?
b. Bila penumpang membayar sesuai tarif, tapi tidak diberi karcis oleh kondektur, apakah wajib meminta ?
Jawaban :
a. Hukumnya membayar dibawah tarif ditafshil :
Jika penumpang tidak mengerti status kondektur (sebagai penyewa atau wakil pemilik bus) atau tidak tahu tarif yang ditentukan, maka dalam hal ini ada qoul yang mengesahkan dan ada yang tidak. Jika penumpang mengerti bahwa kondektur sebagai wakil dan mengerti tarifnya, maka haram .
b. Sesuai dengan fungsinya karcis sebagai watsiqoh (tanda bukti) maka hukum meminta karcis adalah tidak wajib .
Referensi :
1. Lubbul Ushul hal.48
2. I’anatut Tholibin III hal.89
3. Hasyiyatul Jamal III hal.553-554
4. Iqna’ II hal.45
5. Al Mahalli II hal.344-345
6. Ahkamul Qur’an I hal.342
7. As Syarqowi II hal.53
والتخصيص اولى منهما اى من المجاز والنقل الى ان قال .... {واحل الله البيع} فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد وقيل نقل شرعا الى المستجمع لشروط الصحة وهما قولان للشافعى فما شك فى استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثانى لأن الأصل عدم استجماعه لها
{لب الأصول ص 48}
ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا ان اقبض المشترى فان بقى استرده {قوله ومتى خالف} اى الوكيل وقوله شيئا مما ذكر من كونه حالا وبنقد البلد وبثمن المثل ومخالفته لذلك بان باع مؤجلا اوبغير نقد البلد او بغير ثمن المثل وقوله فسد تصرفه اى بيعه المذكور لفقد الشروط المعتبرة فيه
{إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 89}
{والمكترى امين} اى فعليه دفع نحو حريق ونهب قدر عليه من غير خطر اهـ ح ل ويجوز للمكترى السفر بالعين المكتراة عند عدم الخطر لملكه المنفعة فجاز له استيفاؤها حيث شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل
{حاشية الجمل الجزء الثالث ص 553-554}
والوكيل ولو بجعل امين فيما يقبضه لموكله وفيما يصرفه من مال موكله عنه ولا يضمن ما تلف فى يده من مال موكله الا بالتفريط فى حقه كسائر الأمناء
{الإقناع الجزء الثانى ص 45}
وان قال بع بمائة لم يبع بأقل منها وله أن يزيد عليها الا ان يصرح بالنهى عن الزيادة فلا يزيد ولو عين المشترى فقال بع لزيد مائة لم يجز ان يبيعه بأكثر منها لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها فى الأصح فى الروضة
{المحلى الجزء الثانى ص 344}
{ومتى خالف الوكيل الموكل فى بيع ماله او الشراء بعينه} كأن امره ببيع عبد فباع آخر الى ان قال .... {فتصرفه باطل} لأن الموكل لم يأذن فيه
{المحلى الجزء الثانى ص 345}
اختلف الناس فى لفظ أفعل فى قوله تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم" على قولين احدهما انه فرض قاله الضحاك الثانى أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبى صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا اوامة لا داء ولاغائلة ولاخبثة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ولو كان الإشهاد امرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة
{أحكام القرآن الجزء الأول ص 342}
{قوله اوبشرط إشهاد} اى إشهاد على العقد بأن يقول بعتك هذا بشرط ان تشهد على العقد خوف انكاره {قوله لقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم} الأمر للندب وصرفه عن الوجوب الإجماع {قوله ولايشترط تعيين الشهود} فإن عينوا لغا ذلك وله الإتيان بغيرهم
{حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص 53}
12. Ada suatu kasus disuatu daerah, sekelompok penduduk lahan pertanian yang pada masa Belanda dahulu, lahan tersebut dikuasai Pemerintah Belanda dengan paksa dan dibuat perkebunan. Setelah merdeka, lahan tersebut diambil alih oleh Pemerintah RI. Kemudian sekelompok penduduk tadi meminta kembali lahannya kepada Pemerintah RI. Namun Pemerintah RI tidak mau karena semua aset Belanda kembali kepada Pemerintah RI .
Pertanyaan :
Bagaimana status tanah yang sekarang dikuasai Pemerintah itu, dan benarkah tindakan penduduk tadi ?
(Pengurus FMPP)
Jawaban :
Tanah tersebut tetap milik penduduk, bila sebelum dikuasai Belanda kepemilikan penduduk tersebut sah dan tindakan mereka hukumnya benar, jika tidak akan menimbulkan dloror ( bahaya ) .
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal.167-168 & 168 & 156 & 286
2. Hamis Al Bajuri II hal.38
{مسئلة ى} كل ارض حكم بأنها اسلامية لاستيلاء المسلمين عليها أوٌلا وان استولى عليها الكفار بعد ومنعوا المسلمين منها كغالب ارض جاوة حكمهاحكم الموات فإذا أحياها المسلم لاغيره ولو ذميا أذن له الإمام ملكها سواء علم انها لم تعمر قط اوشك وليس بها اثر عمارة وكذا لو عمرها كافر قبل استيلاء المسلمين اوبعده ولم تدخل تحت يد مسلم قبل العمارة اوبعدها كما لو شك فى العمارة هل هى اسلامية اوجاهلية ولم تكن تحت يد احد والا فلذى اليد ولو كافرا وان حكمنا بعدم صحة إحيائه لها لكونها دار اسلام لأن اليد دليل الملك والأصل وضعها بحق الى ان يثبت نقيضه ويتصور دخولها فى يده بنحو شراء ونذر لأن الأصل فى الأحوال التى الأيدى حلها لمن هى فى يده وقبولها تصرفاتهم وجواز التراضى عليها وان علم أن العمارة اسلامية ولم تكن تحت يد احد فمال ضائع يحفظ ان رجى مالكه والا فلبيت المال
{بغية المسترشدين ص 167-168}
اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول هذه البقعة ملكى فمن زرع فيها فعليه كذا لم يصر بذلك محييا للأرض بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الأرض لاتملك الا بالإحياء اوبإقطاع امام إقطاع تمليك
{بغية المسترشدين ص 168}
{مسئلة} حكم مال المسلم والذمى والمستأمن سواء فى حرمة الاستيلاء عليه بغير حق بخلاف حربى لم يدخل بأمان مسلم فحاله وماله مباح لمن ظفر به كما لودخل مسلم بلادهم بغير أمان منهم فله اغتيالهم
{بغية المسترشدين ص 156}
والثانى ان تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم وفى بعض النسخ ان تكون الأرض حرة والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكهم ان عرف مسلما كان اوذميا ولا يملك هذا الخراب بالإحياء فان لم يعرف مالكهم والعمارة اسلامية فهذا المعمور مال ضائع امره لرأى الإمام فى حفظه اوبيعه وحفظ ثمنه وان كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء
{هامس الباجورى الجزء الثانى ص 38}
{مسئلة} حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين او دين فإن استحق عينا بملك أو نحو إجارة او وقف او وصية بمنفعة اوة بولاية كأن غصبت عين لموليّه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه اهـ
بغية المسترشدين ص 286
13. Bagaimana hukum muadzin sholat jum’at setelah adzan membaca ayat يآيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ?
Jawaban :
Tafshil :
ì Bid’ah hasanah bila tidak bertujuan atau ada anggapan bahwa bacaan diatas merupakan kesunatan jum’ah tersendiri .
ì Bid’ah madzmumah bila bertujuan seperti diatas .
Referensi :
1. Al Madzahibul Arba’ah I hal.326
2. Bujairomi Alal Manhaj I hall.392 –393
3. Bughyatul Mustarsyidin hal.37
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقبه مشروعة بلا خلاف سواء كانت من المؤذن اوغيره لما رواه مسلم من أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على الى ان قال .... فإذا رفع المؤذن صوته بالصلاة بتذكير الناس بهذا الحديث ليصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم كان حسنا
{المذاهب الأربعة الجزء الأول ص 326}
{فيؤذن واحد} وأما ما جرت به العادة فى زماننا من مرقٌ يخرج بين يدى الخطيب يقول ان الله وملائكته يصلون على النبى الآية فليس له اصل فى السنة كما افتى به الوالد ولم يفعل ذلك بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم بل كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج اليهم وحده من غير جاويش يصيح بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال فى الأذان فإذا فرغ منه قام النبى صلى الله عليه وسلم يخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لاباثر ولا خبر ولا غيره وكذا الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة حسنة
{بجيرمى على المنهج الجزء الأول ص 392-393}
وأما الترضى عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح بل هو بدعة إن أتى به أنه سنة فى هذا المحل بخصوصه لا إن أتى به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين على سن التراضى عنهم ولعل الحكمة فى التراضى عنهم وعن العلماء والصلحاء التمويه بعلوّ شأنهم للتنبيه بعظم مقامهم اهـ
بغية المسترشدين ص 37
Tidak ada komentar:
Posting Komentar