Senin, 18 April 2011

LBM M2HM Ngunut Tulungagung jatim Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek

RUMUSAN JAWABAN SEMENTARA

LBM M2HM

Ngunut Tulungagung jatim
Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek
Tanggal 08 – 09 Juli 2004 M / 21 –22 Jumadil Ula 1425 H

 


Komisi B

 

01. Diskripsi Masalah

Daerah kami adalah daerah trans yang setiap penduduknya mendapat tanah 2 ha., ditambah ¼ ha. Untuk digunakan perumahan dan ladang. Disamping itu juga, pemerintah menyediakan tanah ¼ ha. Untuk masjid. Dan sekarang masjid sudah tebangun, namun tidak seluas ¼ ha. Dari sisi lain para jama’ah yang hendak pergi ke masjid tersebut tidak melewati jalan yang telah disediakan, melainkan melewati samping masjid karena alasan jauh.
Pertanyaan :
  1. Pemerintah menyediakan lahan ¼ ha. Tersebut apakah bisa dikatakan sebagai Sighot Waqof !
  2. Berdasarkan Ibarat لأن المسجد لايكون إلا وقفا  siapakah Mauquf alaih pada permasalahan di atas ?
  3. Sebatas manakah حريم المسجد   yang tidak boleh digunakan !
  4. Bolehkah masyarakat setempat menggunakan kelebihan tanah dari masjid untuk keperluan lain semisal Wartel?
Jawaban :
  1. Bisa dikatakan sebagai Sighot waqof apabila ada niat dari Waqif
Referensi :

ï                             نهاية الزين      ص : 269     طه فوترا

الركن الثالث   الصيغة باللفظ كالعتق  أو بإشارة أخرس مفهمة أو بكتابته أو كتابة الناطق مع نيته وصريحه يحصل بوقفت هذا على كذا وسبلت كذا على كذا فلا بد من بيان الموقوف عليه فلو قال وقفت هذا الكتاب لله تعالى لم يكف بل لا بد أن يقول على كذا بخلاف الوصية كأوصيت بثلث مالي لله تعالى فإنه يصح وجعلت هذا المحل أو مكان كذا مسجدا فيصير بذلك مسجدا وإن لم يقل لله ولم ينو لأن المسجد لا يكون إلا وقفا ووقفته للاعتكاف صريح في المسجدية وللصلاة صريح في مطلق الوقفية      وقوله أذنت للصلاة كناية في المسجدية فإن نواها صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة وذلك لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة ومثل الاعتكاف صلاة التحية فلو قال أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلا في المسجد ولو بنى البقعة على هيئة المسجد لا يكون البناء كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا في موات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما كان في ملكه عنه وهذا لا يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار للبناء حكم المسجد تبعا ويجري ذلك في بناء مدرسة أو رباط وحفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد السبيل

ï                             مغنى المحتاج    2/282      دار الفكر

والتسبيل والتحبيس  صريحان أيضا أي المشتق منهما على الصحيح لتكررهما شرعا واشتهارهما عرفا قاله المتولي وما نقل عن الصحابة وقف إلا بهما      والثاني هما كنايتان لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف

ï                             إعانة الطالبين    3/160    طه فوترا

قوله بوقفت  الخ متعلق بقوله صح وقف عين وهو شرع في بيان الصيغة وقد تقدم بيان شروطها فلا تغفل      وقوله وسبلت وحبست بتشديد الباء فيهما وهما من الصرائح على الصحيح لاشتهارهما فيه شرعا وعرفا      أما الأول وكل ما كان مشتقا من لفظ الوقف فصريح قطعا قوله كذا على كذا متعلقان بكل من وقفت وما بعده      قال في المغني فإن لم يقل على كذا لم يصح      اه      قوله أو أرضي موقوفه أو وقف عليه أي أو قال ذلك وهو من الصريح بلا خلاف كما علمت قوله فصريح في الأصح تصريحه بالصراحة هنا وعدم تصريحه بها فيما سبق يفيد أن جميع ما سبق متفق على صراحته مع أنه ليس كذلك لأن بعضه متفق عليه وهو ما كان مشتقا من لفظ الوقف وبعضه مختلف فيه وهو ما عداه كما تقدم فكان عليه أن ينص على ذلك وإنما كان ما ذكر صريحا في الأصح لأن لفظ نظير مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف
  1. Dalam permasalahan Waqof masjid, madrasah dsb. Mauquf Alaihnya Jihah Ammah /Masyarakat umum
Referensi :

ï                             نهاية الزين    ص: 269-270

الركن الرابع الموقوف عليه  وشرطه إن كان معينا واحدا أو متعددا عدم المعصية وتعيينه وإمكان تمليك من الواقف في الحال لأن حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه      وإن كان الملك لله تعالى وتمليك ما لا يملك باطل كتمليك المعدوم فلا يصح الوقف على حمل لأن الوقف تسليط في الحال ولا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل وله حيل وأحسنها أن يؤجر العين مدة طويلة معلومة بأجرة منجمة ثم يستأجرها لنفسه تلك المدة ولا يصح الوقف على جميع الناس ولا على موقوفة أما الموقوفة أو المرصدة في سبيل الله فيصح الوقف على علفها وكذا


على البغوي مكة ولا على العبد نفسه لأنه ليس أهلا للملك      وإنما صح على الأرقاء الموقوفين لخدمة نحو الكعبة لأن القصد ثم الجهة والكلام هنا في الوقف على المعين ولا يصح على أحد هذين ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه ولا على مرتد وحربي آلة حرب لانتفاء قصد القربة لأنه لا بقاء لهما لأنهما مقتولان بكفرهما      ولا يصح على ميت إلا إذا كان الميت صحابيا أو وليا فيصح الوقف إذا اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فإن إطراد العرف قرينة معينة لإرادة الواقف بالوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع كذا قاله عمر البصري ولا يصح الوقف على مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له أو على فقراء أولاده ولا والحاصل فيهم ولا على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي لانقطاع الأول      ويصح الوقف على المعدوم تبعا كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا ولد ولد له وكوقفته على مسجد كذا وكل مسجد سيبنى في تلك المحلة      ويصح الوقف على جهة قربة والفقراء والعلماء والمساجد والمدارس والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص الفقراء بفقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يجوز أن يأخذ من ذلك الموقوف ويختص العلماء بأصحاب علوم الشرع كالوصية ويختص بتجهيز الموتى من لا تركة له ولا منفق ويصح على جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء والمعتمد ثم الرملي أنه يشترط قبول فورا من بطن أول موقوف عليه معين لأن الوقف تمليك إن كان أهلا للقبول وكان حاضرا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب ومتراخيا وإن طال الزمن حيث كان الموقوف عليه غائبا فلم يبلغه الخبر إلا بعد الطول ولا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد فإن ردوا بطل الوقف فيما يخصهم وانتقل لمن بعدهم ويكون كمنقطع الوسط وإن رد الأول بطل الوقف وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما      ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له

ï                             إعانة الطالبين    3/166     طه فوترا

  قوله وخرج بالمعين أي   في قوله وقيل يشترط  من المعين      وقوله الجهة العامة أي كالفقراء والمساكين وقوله وجهة التحرير أي الجهة التي تشبه التحرير أي العتق في انفكاكه عن اختصاص الآدميين      وقوله كالمسجد أي والرباط والمدرسة والمقبرة وقوله فلا قبول فيه أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير أي فلو وقف على نحو مسجد لم يشترط فيه القبول      قال في التحفة ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له اهـ
  1. Yang dimaksud dengan Harim Masjid yang tertera dalam Qiodah  حريم المسجد بمنزلته   adalah الرحبة    dan dalam permasalahan Harim masjid yang tidak boleh digunakan adalah tanah sekitar masjid yang dipagari untuk keperluan masjid.
Referensi :

ï                             الفوائد الجنية      ص : 425      دار الفكر

قوله (ثم حريم المسجد) لعل مراد السيوطى بحريم الميجد رحبته،وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهياء لمصلحته كإنصباب الماء وطرح القمامات فيه، فليس له حكم المسجد، قال الزركشى : ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد (قوله اجعل حكمه) بسكون هاء الضمير (قوله من حرمة) بيان لما ضد الحل، ووقف على الهاء للنظم (قوله وغير ذلك) اى من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الإقتداء فيه بمن فى المسجد (قوله كإبن حجر فى تحفته) عند الفصل شروط القدوة ص : 313  من الجزء الأول حيث قال ما نصه: لا حريمه وهو ما يهياء لإلقاء نحو قمامته اهـ. اى ليس من المسجد حريمه. (قوله كذاك) اى كحريم المسجد فى الخلاف، هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطى على ظاهرها والا فقد قلنا: ان المراد بالحريم فيها الرحبة يدل عليه سياقه فيما بعد حيث ذكر ضابط الرحبة عقيب التنويه على ضابط حريم المعمور، فلو كان مراده غير الرحبة لذكر ضابطا له او نوه به فأفهم (قوله وهي) اى الرحبة اى ضابطها (قوله التى تبنى له) اى كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله اى لأجله) اى المسجد (قوله ويحوط عليها) بالبناء للمجهول من التحويط اى على التى تبنى له (قوله به) اى المسجد، ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال: ما حجر عليه لأجله. قال الرملى فى النهاية: اى ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك او نحوه سواء اعلم وقفيتها مسجدا ام جهل امر ها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها اهـ.                         

ï                             الفوائد الجنية      ص : 427-428    دار الفكر

(قوله وجمع) بالرفع عطف على كلام (قوله بين أقوال العلماء) قال الزركشى : وقول المجموع : ولمذهب الأول فقد نص الشافعى والأصحاب على صحة الإعتكاف فيها لا حجة فيه، إذ لانزاع فى صحة الإعتكاف فيهان وإنما النزاع فى انه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد واحد ام لا ؟ والاشبه ما قاله ابن ك ج وعليه يحمل إطلاق غيره اهـ   قال الخطيب : ومع هذا فالأوجه انه يأتى فى ذلك التفصيل بين ان يكون اى الطريق قديما فيضر او حادثا فلا اهـ  وتوقف الأسنوى فيما إذا لم يدر  اوقفت مسجدا ام لا هل تكون مسجدا لان ظاهر ان لها حكم متبوعها ام لا ؟ لان الأصل عدم الوقف، والمتجه الأول كما قاله بعض المتأخرين وهو مقتضى الشيخين كما صرح بذلك الخطيب.
d.      Kelebihan tanah masjid boleh digunakan semisal wartel dan lainnya jika hal tersebut bermanfaat bagi jama’ah dan tidak larangan dari waqif.
Referensi :

ï                             بغية المسترشدين    ص: 65      الهداية

(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح ان تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لانرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكر كولى اليتيم الا ان يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحه ويجوز بل يندب للقيم ان يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته اهـ

ï                             إعانة الطالبين    1/55

وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث   أجمل الواقف  شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف

ï                             فتح المعين     3/160-161

ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا      والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا     ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع ويمنع إعتكاف وصلاة به إذن ما لك المنفعة بوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا أو أرضي موقوفة أو وقف عليه      ولو قال تصدقت بكذا على كذا أو موءبدة أو صدقة لأتباع أو لا توهب أو لا تورث فصريح في الأصح و من الصرائح قوله جعلت هذا المكان مسجدا فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله ولا أتى بشيء مما مر لأن المسجد لا يكون إلا وقفا      ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية      فلا بد من نيتها الموات      نقل القامولي عن الرواياني تركها من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته كانت همام له يرجع فيها متى شاء      انتهى     ولا يثبت حكم المسجد من صحة الإعتكاف وحرمة المكث للجنب
02. Diskripsi masalah
Ada bos Genteng bernama P. Halim. Pada waktu pembongkaran genteng dia mempercayakan kepada anak buahnya untuk memilih genteng yang rusak (keter), ternyata sang anak buah tidak menjalankan perintahnya kemudian setelah pembongkaran selesai, P. Halim mennawarkan gentengnya kepada pembeli dengan mengatakan bahwa semua gentengnya bagus (tidak ada yang rusak/keter). Tapi setelah gentang sampai dirumah pembeli dan diteliti, ternyata ada sebagian genteng yang rusak dan pembeli merasa dirugikan.
Pertanyaan :
a.       Dalam permasalahan tersebut di atas siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakannya ?
  1. Bagaimana hukum jual beli di atas yang menerangkan bahwa pembeli merasa dirugikan, namun si penjual tidak mengetahui kerusakan atas barang yang dijual.
Jawaban :
a.       Dalam permasalahan tersebut yang bertanggung jawab adalah P. Halim (بائع)
Referensi :

ï                             نهاية لبزين     ص : 212-213    دار الفكر

ويثبت لمشتر الخيار فورا   إذا لم يوجد الشرط  الذي شرطه لفوات شرطه      والمتعلق بقضاء عرفي هو وجود عيب قديم في المعقود عليه وقد جهله العاقد أي وجود كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح وقد غلب في العرف العام عدمه في جنس المبيع أو الثمن فيثبت لعاقد جاهل بالعيب سواء كان بائعا أو مشتريا خيار في رد المعقود عليه سواء كان مبيعا أو ثمنا ب ظهور عيب باق إلى الفسخ قديم أي سابق على العقد إجماعا وكذا بعيب حادث بعد العقد بآفة أو بفعل بائع أو أجنبي وقبل قبض وكذا بعد القبض واستند إلى سبب سابق على العقد أو القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع كما لو اشترى بكرا مزوجة وهو جاهل فأزال الزوج بكارتها فله الرد فإن كان عالما فلا خيار له ولا أرش لرضاه بسببه والأوجه أنه إن كان الخيار للبائع فقط تخير بما حدث في زمن الخيار ولو بعد القبض ولا يثبت الخيار إن حدث العيب قبل القبض لفعل مشتر كأن قطع أصبع المبيع فلا يتخير بل يمنعه ذلك من الرد بالعيب القديم وإن زال ما أحدثه على الأوجه لتقصيره ولأن إتلافه قبض للمتلف فيستقر عليه ضمانه بجزء من الثمن بنسبة نقص القيمة بالقطع إلى تمامها لو كان سليما فلو قطع المشتري يد عبد قيمته ثلاثون فصارت بالقطع عشرين ثم مات قبل القبض استقر عليه ثلث الثمن كذا في فتح الجواد

ï                             المهذب     1/295

والثاني أن القول قول من يدعى الفسخ لان الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري من التصرف فأما إذا اختلفا في   عيب المبيع  ومثله يجوز أن يحدث فقال البائع عندك حدث العيب وقال المشتري بل حدث عندك فالقول قول البائع لان الأصل عدم العيب      فإن اختلفا في المردود بالعيب فقال المشتري هو المبيع وقال البائع الذي هذا فالقول قول البائع لان الأصل بالإجماع المبيع وبقاء العقد

ï                             الإقناع   2/512

كما في نظيره من   عيب المبيع      تنبيه تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة فإنه قبل فراغه من الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني أعني المنافع ثم عاد إلى الأول ثم ذكر الثالث أعني الجراحات ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول      وكان حق الترتيب الوضعي ذكر الأول على نسق إلا أن الأمر فيه سهل ثم إنه اقتصر في الأول على إيراد إحدى عشرة صورة وأهل من صوره ستة وفي الثاني على خمسة وأهمل من صوره تسعة كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيره

ï                             حاشية البجيرمى    2/253

قوله ولو تلف خرج به ما لو تعلق به حق لازم فلا أرش له كما سيأتي ع ش      حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشتري على البائع أن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إنباته فأنكر البائع      والجواب إن بذر الحب المذكور على الوجه المذكور يعد إتلافا له فإن أثبت المشتري   عيب المبيع  استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع بعدم العيب فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيبا منع من إنباته ويقضي له بالأرش وعلى كل لا يستحق المشتري على البائع شيئا مما صرفه على حرث الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع لأنه لم يلجئه إلى ما فعله بل ذلك ناشىء عن مجرد تصرف المشتري في ملكه ا ه ع ش على م ر      قوله بعد قبضه أي الشرعي أي بأن كان عن جهة البيع فإن قبضه لا عن جهة البيع كأن قبضه رهنا فإن البيع ينفسخ لأنه في هذه الحالة من ضمان البائع ع ش مع زيادة
b.      Hukum Jual beli tersebut sah dan diperbolehkan  خيار 
Referensi :
Idem referennsi sub a
03. Diskripsi masalah :
Di daerah kami berlaku tradisi menghias hewan Aqiqoh sebelum hewan tersebut di sembelih dengan cara dibedaki dll. Umumnya masyarakat sekitar diundang guna merayakan aqiqoh tersebut.
Pertanyaan :
a.       bagaimanakah pandangan Fiqh tentang tradisi tersebut ?
  1. Dan adakah Qoul yang mengatakan bahwa daging aqiqoh tersebut tidak diberikan, melainkan masyarakat diundang dan makan bersama ditempat itu
  2. Karena hal tersebut sudah membudaya, jika tidak boleh bagaimana solusinya
Jawaban :
a.       Tradisi menghias hewan aqiqoh tersebut tidak dibenarkan dipandang dari berbagai segi diantaranya Idloatul mal
Referensi :

ï                             فوائد الجنية        ص: 390      دار الفكر     

(العادة) وهو عبارة عما يستقر فى النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة اهـ

ï                             بغية المسترشدين     ص : 271     الهداية

(فائدة) حكم العرف والغادة حكم منكر ومعارضة لاحكم الله ورسوله e وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد e بإبطاله فمن إستحله من المسلمين مع علم بتحريمه حكم بكفره وإرتداده واستحق الخلود فى النار  نعوذ بالله من ذلك اهـ  فتاوى با مخرمة ومنها يجيب ان تكون الأحكام كلها بوجه الشرعى الشريف. 

ï                             الإقناع    1/ 208       دار الفكر

وقال السبكي لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة انتهى      ولعل هذا هو المانع من حرمة إضاعة المال      ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا ثم يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار وأن يضع ثم رأسه حجرا أو خشبة أو نحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وضع ثم رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر والدفن في المقبرة أفضل منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين

ï                             حاشية البجيرمى   2/180

وظاهر كلامهم هذا المحل أن   إضاعة المال  إنما تحرم إن قصدت عبثا
b.      Hukum daging Aqiqoh adalah sbb. :
Membagikan dan memasak lebih baik daripada mengundang orang-orang di rumahnya atau memberikannya dalam keadaan mentah.
Referensi :

ï                             فتح المعين مع حاشيته  إعانة الطالبين     2/335-336      دارالفكر

ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم  والتصدق   بمطبوخ  يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن نظير نيئا

قوله والتصدق متبدأ خبره أحب وقوله يبعثه إلى الفقراء أي يرسله إليهم      وقوله أحب من ندائهم أي الفقراء عنده في بيته وذلك لقول عائشة رضي الله عنها إنه السنة      وقوله إليها أي إلى العقيقة      وقوله ومن نظير   نيئا  أي وأحب من نظير بها   نيئا       ويستثنى من ذلك ما يعطى للقابلة فإن السنة أن يكون   نيئا  والأفضل كونه الرجل اليمنى ولو تعددت الشياه أعطيت الأرجل اليمنى كلها إن اتحدت القابلة فإن تعددت وكان تعدد الشياه مماثلا لعددهن أعطيت كل قابلة رجلا      فإن كان عدد الشياه أقل من عددهن أعطيت لهن ثم يقسمنها أو يسامح بعضهن بعضا      والحكمة في ذلك التفاؤل بأن المولود يعيش ويمشي على رجله

ï                             حاشية البجيرمى     4/302        المكتبة الإسلامية

  قوله شاة ولو نوى بها العقيقة والضحية حصلا ثم شيخنا خلافا لحج حيث قال لا يحصلان لأن كلا منهما سنة مقصودة وهو وجيه      فأتى قوله في جميع أحكامها أنه لو قال هذه عقيقة وجب ذبحها      وبه صرح حج ا ه ح ل      وشوبري أي فيجب نظير بجميعها على الفقراء شوبري      ويتخير بين أن يتصدق بجميعها   نيئا  وبين أن يتصدق بالبعض   نيئا  والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا وأما الأضحية المنذورة فيجب نظير بجميعها   نيئا  كما تقدم في شرحي م ر وحج      قوله إن أريد العق بالشياه لم يوجد هذا القيد في شرح م ر ولا في شرح حج ولا شرح الروض فلينظر مفهومه وهو ما إذا عق بغير الشياه كالبدنة فهل يندب تخصيص الذكر بثنتين والأنثى بواحدة أو لا حرر      قوله استبقاء النفس لعل المراد استبقاؤها استبقاء تاما وهو نموها نماء تاما كما ذكره في الحكمة      قوله إلا رجلها أي إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليمين شرح م ر      قوله فتعطى نيئة تفاؤلا بأن الولد يعيش ويمشي زي      قوله تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ولا يقال بمثله في وليمة العرس تفاؤلا بأخلاق العروس لأنها طبعت فاستقر طبعها وهو لا يغير شوبري      قوله كان يحب الحلوى هي ما دخلته النار وكان مركبا من حلو وغيره كما قاله المناوي فعلى هذا يكون عطف العسل عطف مغاير   قوله عن غيره وهو مخير في العق عن نفسه زي
c.       Solusi dari kami, kambing tersebut tidak usah dibedaki dan sebaiknya bedak tersebut diberikan pada My Darlink
Referensi :
Idem dengan Referensi Sub a.

04. Diskripsi masalah :
P. Junet punya tetangga bernama P. Kadim pada suatu hari P. kadim bermaksud pergi ke kota dalam jangka waktu yang agak lama, dan barangnya ditinggal dirumah diantaranya ada Sepeda Motor, P. Junet bermaksud meminjamkan dengan Aqod sbb.
·        P. Kadim sepeda Motor anda saya hutang dulu, nanti kalau bapak sudah pulang akan saya ganti sepeda yang baru dan P. kadim menyetujuinya, namun ketika P. Kadim pulang dia tidak meminta sepeda motor yang baru, tapi meminta uang senilai harga sepeda motor yang baru.
Pertanyaan :
a.       Sahkan Aqod di atas ?
  1. Bolehkah P. Kadim meminta uang tersebut ?
Jawaban :
  1. Hukumnya tafsil :
·        Tidak boleh, jika sepeda motor P. Kadim sudah lama (nilainya kurang dari sepeda motor yang  baru) karena termasuk  قرض جر نفع   
·        Boleh, jika ……..
Referensi:

ï                             حاشية إعانة الطالبين      3/53-54      دار الفكر

قوله وأما القرض بشرط إلخ محترز قوله بلا شرط في العقد      قوله   جر نفع  لمقرض أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد      أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد      اه      والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته      قوله جر منفعة أي شرط فيه جر منفعة      قوله فهو ربا أي ربا القرض وهو حرام قوله وجبر ضعفه أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه      أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض      وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة      اه      قوله ومنه القرض إلخ أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه     وقوله أي مثلا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا      ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته      وقوله لأجل القرض علة للاستئجار بأكثر من قيمته      قوله إن وقع ذلك أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب العقد      قوله إذ هو أي القرض لمن يستأجر ملكه      وقوله حينئذ أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد      قوله وإلا كره أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون ربا      قوله عندنا أي معاشر الشافعية      قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل أي أو الإشهاد وذلك لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ      فائدة الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض      وإن جر نفعا للمقترض يكون مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة      وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح
  1. Hukumnya boleh seperti pentafsilan dalam sub a
Referensi:
Idem dengan referensi sub a.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar