Senin, 18 April 2011

LBM M2HM Ngunut Tulungagung jatim Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek

RUMUSAN JAWABAN SEMENTARA

LBM M2HM

Ngunut Tulungagung jatim
Di Pon. Pes. Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek
Tanggal 08 – 09 Juli 2004 M / 21 –22 Jumadil Ula 1425 H



Komisi ِA

01. Diskripsi masalah :
Di desa kami terjadi kebiasaan membagi zakat sebagai berikut, jika seorang Amil bias mengumpulkan beras sebanyak 5 kwintal, maka Amil membagikannya kepada seratus orang yang berhak menerima zakat, masing masing mendapat 2,5 kg. kecuali anak pesantren yaitu mendapat 5 kg. ditambah uang sebesar Rp. 5.000,- dan setiap Amil masing-masing mendapat 10 kg. ditambah uang  sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya sisa yang ada diberikan kepada pemangku masjid (Imam) seberapapun besarnya.
Pertanyaan :
  1. Sudah benarkah, kebiasaan membagi zakat sebagaimana yang dicontohkan diatas?
  2. Jika belum benar, bagaimana aturan yang benar menurut Fiqh?
Jawaban :
  1. Sistem pembagian tersebut belum benar, karena :
N       Adanya  pembagian zakat dengan uang
N       Pembagian Amil perlu ditinjau
N       Imam belum diketahui statusnya sebagai ashnaf zakat
Referensi :
ï     هامش الباجورى      1/281    دار الإحياء الكتب العرابية
(فصل) (وتدفع الزكاة الى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وإبن السبيل) اهـ
ï     إعانة الطااليبن     2/192-193   دار الفكر
والحاصل أنه إن فرق الإمام وجب عليه   تعميم الأصناف  الثمانية بالزكاة      وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف      ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا وإلا فمن وجد منهم حتى لو لم يوجد إلا والحاصل واحد صرفت كلها له      والمعدوم لا سهم له قال في النهاية قال ابن الصلاح والموجود الآن أربعة والحاصل ومسكين وغارم وابن السبيل      وإلا مر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم      اه      قوله ثم إن انحصر المستحقون إلخ أي في البلد      ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها بل يجب عليه تعميمهم وإن لم ينحصروا      والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا لتعذره      والحاصل يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربعة أشياء   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم وتعميم آحاد كل صنف والتسوية بينهم إن استوت الحاجات      وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا      فإن أخل المالك أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته      لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه      قوله أيضا ثم إن انحصر المستحقون أي في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم     قوله ووفى بهم أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر      اه      وتحفة      قال سم وانظر ما المراد بالناجزة قال ع ش ويحتمل أن يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع      اه      قوله لزم تعميمهم أي وإن زادوا على ثلاثة من كل صنف ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة إذ لا مشقة في الاستيعاب حينئذ      قوله وإلا لم يجب أي وإن لم ينحصروا أو انحصروا لكن لم يف المال بحاجتهم      قوله ولم يندب أي تعميمهم      قوله لكن يلزمه أي المالك      قوله إعطاء ثلاثة أي فأكثر وذلك لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقلة ثلاثة إلا ابن السبيل فإنه ذكر فيها مفردا لكن المراد به الجمع      قال في النهاية نعم يجوز أن يكون العامل متحدا حيث حصلت به الكفاية      اه
ï     حاشية الشوانى    2/172      دار الفكر
قوله إن تساوت حاجاتهم أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه      سم  قوله والجواب هذا أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه      ع ش قول المتن فيحرم عليه الخ ظاهره مع الإجزاء اه      سم قوله ولأن عليه التعميم الخ قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك ثم انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم ثم تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور   تعميم الأصناف  سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم زيادي وخضر  اه      واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع قوله


فيراعيها الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله وإذا لم تجب التسوية الخ الأصوب الاستيعاب اه
ï     حاشية البجيرمى      3/316      دار الإسلامية
وتعميم الآحاد والتسوية بينهم ثم تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة كما تقدم في الفيء لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور   تعميم الأصناف  سوى العامل لأنه عامل ثم قسم المالك والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان   تعميم الأصناف  والتسوية بينهم ا ه ز ي وخضر      قوله ووفى بهم أي بحاجاتهم الناجزة كما في شرح م ر      وانظر ما المراد بالناجزة ا ه سم على حج      ويحتمل أن المراد يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما سيأتي في صدقة التطوع ع ش عليه      قوله ضمن أي ما كان يدفعه لذلك الصنف ح ل      قوله من مال الصدقات قال الشاشي ينبغي أن يضمن من ماله إذا نفذت الصدقات من يده ولم يبق منها شيء ا ه سم      قوله لذكره أي كل صنف      وقوله وهو أي الجمع المراد بفي سبيل الله وابن السبيل قال م ر على أن إضافته للمعرفته أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع      قوله ولا عامل الخ بين بهذا أن المراد بالأصناف في قول المتن يجب   تعميم الأصناف  السبعة إذا قسم المالك والثمانية إذا قسم الإمام وهذا علم من قوله وإلا بأن قسم المالك وإنما ذكره توطئة لقوله ويجوز الخ      قوله ويجوز حيث كان الخ بين به أن المراد بالأصناف من قول المتن وعلى الإمام تعميم الآحاد ما عدا العامل إذ لا يلزم منه أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا      قوله فيما مر أي إذا قسم المالك      قوله وتجب التسوية لأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء برماوي      قوله ولم يفضل جملة حالية بخلاف ما إذا فضل فلا تجب التسوية ا ه س ل
ï     المجموع      6/159      دار الفكر
المجموع      6/174     دار الفكر
الخامسة إذا قبض الساعي الزكاة فإن كان الإمام أذن له في تفريقها في موضعها فرقها، وأن أمره بحملها حيث يجوز الحمل إما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الإمام والساعي يريان جواز النقل حملها، وإن لم يأذن له في التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل إلى الأمام وهكذا هو   لأن الساعي نائب الإمام  فلا يتولى إلا ما أذن له فيه، وإذا أطلق الولاية في أخذ الزكوات لم يقتض الصرف إلى المستحقين
ï     إعانة الطالبين    2/192    دار الفكر
وقوله لمصلحة عامة أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين      قوله كقري ضيف إلخ أمثلة للمصلحة العامة      قوله وعمارة نحو مسجد أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى      ولا يجوز   دفع الزكاة  لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا      قوله وإن غني غاية في الإعطاء      أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيف وعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكاة ثم العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما      وقال السرخسي حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ      اه      قوله أو للضمان يحتمل عطفه على لمصلحة عامة ويحتمل عطفه على لنفسه      والتقدير على الثاني أو استدان للضمان      وعلى الأول ويعطى المستدين للضمان      والأقرب الملائم لجعل أقسام الغارم ثلاثة الثاني وإن كان ظاهر صنيعه الأول      قوله فإن كان الضامن إلخ بيان لحكم من استدان للضمان على الاحتمال الثاني أو تفصيل لما أجمله على الاحتمال الأول      وقوله والأصيل هو المدين      قوله أعطى الضامن من وفاءه ويجوز إعطاؤه للأصيل بل هو أولى      قوله أو الأصيل موسرا أي أو كان الأصيل موسرا      وقوله دون الضامن أي فإنه معسر      قوله أعطى أي الضامن وفاء الدين      قوله إن ضمن بلا إذن أي بأن تبرع بالضمان فإن ضمنه بإذنه لا يعطى شيئا      والفرق بينهما أنه في الأول إذا غرم لا يرجع على الأصيل لأن ضمانه إذنه      وفي الثاني إذا غرم يرجع عليه لأنه بإذنه      قوله أو عكسه هو أن يكون الأصيل معسر والضامن موسرا      وقوله أعطى الأصيل أي ما يفي بدينه      وقوله لا الضامن أي لأنه موسر      وبقيت صورة رابعة وتؤخذ من كلامه      وهي ما إذا كانا موسرين فإنهما لا يعطيان شيئا لأن الضامن إذا غرم رجع على الأصيل لكونه موسرا      وعبارة البجيرمي وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين أو الضامن فلا يعطى ولو بغير الإذن في الأول على الأوجه كما في شرح الروض      سم      اه      قوله وإذا وفى أي الضامن وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفها      ومفعوله محذوف أي الدين حسنة      قوله لم يرجع على الأصيل أي لأنه لم يغرم من عنده شيئا حتى يرجع به وهو إنما يرجع إذا غرم من عنده      قال في شرح الروض وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده      اه      قوله ولا يصرف من الزكاة إلخ هذا يعلم من قوله وإعطاؤها لمستحقيها إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها فلو أخره عن سائر الأصناف أو قدمه هناك لكان أنسب      ثم ظهر أن لذكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة فكأنه قال تصرف الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة ولا تصرف لها نفسها ابتداء كأن يبني بها مسجدا أو يجهز بها الأموات أو يفك بها الأسر      فتنبه      قوله أو بناء مسجد لا ينافيه ما مر في قوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة إلخ لأن ذاك فيما إذا استدان لذلك فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله      وبينهما فرق      قوله يصدق مدعي كتابة هو العبد      قوله أو غرم أي أو مدعي غرم      ولو لإصلاح ذات البين كما في التحفة
ï     المجموع      6/175     دار الفكر
فرع قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي   بيع شيء من مال الزكاة  ضرورة، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم، فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد جبران، أو النقل، أو قبض بعض شاة، وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة، فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف، بل يجمعهم ويدفعها إليهم، وكذا حكم الإمام ثم الجمهور، وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله، وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله، والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع بالطل، ويسترد المبيع، فإن تلف ضمنه والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو المالك إن كان بتفريط، بأن قصر في حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم، فأخر عذر ضمنها لأنه متعد بذلك، وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل، وناظر مال اليتيم، إذا تلف في يده شيء بلا تفريلا يضمن والله أعلم وفي «فتاوى القفال» أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق، قال والوكيل بتفرقة الزكاة، لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن، قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام فرع قال أصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال لأنه أجير، وممن صرح به صاحب «الشامل» و«البيان»، ونقله صاحب «البيان» عن صاحب الفروع 
ï     الترمشى      4/122     الباب الحلبى
(قوله أجرة مثل عمله فقط) اى فيلزم الإمام ان يعطى كلا من الساعى وإعوانه أجرة مثل عمله من الزكاة اى من السهم المسمى بإسم العامل وهو ثمن الزكاة.
ï     نهاية الزين      ص: 180      دار الفكر
والغارم ثلاثة أقسام  الأول من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو مباح وصرفه في مباح هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا      الثاني من تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا في ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة      الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه      وفي سبيل الله المجاهد المتطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو     وابن السبيل هو منشىء السفر من بلد مال الزكاة أو مجتاز به في سفره فيعطى إن احتاج ولا معصية بسفره.
b.      Meratakan الأصناف الثمانية   kecuali amil
Referensi :
Idem referensi sub a.

02. Diskripsi masalah :
Di desa kami ada sebuah keluarga yang anggotanya terdiri dari ibu dan dua orang anaknya, dan kehidupan mereka di biayai oleh Si A sebagai anak laki-laki dan S B seorang Gadis dari keluarga tersebut yang sudah beranjak dewasa dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman yang bernama Si C, keduanya sepakat untuk menikah. Namun entah karena apa C menyatakan belum siap untuk menikah dengan B dan memberi kesempatan B untuk menikah dengan orang lain saja, sehingga Si B berkata “kalau belum berumur 24 tahun, aku tidak akan menikah “. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ibu Si B menyarankan kepada mereka untuk melaksanakan ijab siri.
Pertanyaan :
a.       Bolehkah Si A memaksa B untuk menikah dengan pria lain, menimbang bahwa dia sebagai kakaknya?
  1. Apkah perkataan Si gadis termasuk Nadzar?
  2. Bagaimanakah perspektif Fiqh ijab siri?
Jawaban :
  1. Tidak boleh
Referensi :
ï     حاشية الباجورى     2/109      طه فوترا
(قوله يجوز للأب والجد) بخلاف غيرهما كالأخ وإبن الأخ والعم وإبن العم ونحوهم فليس لهم الإجبار وقوله عند عدم الأب اصلا اى من أصله بأن مات وقوله او عند عدم اهليته اى كأن كان مجنونا او فاسقا او نحو ذلك وإنما قدر الشارح ذلك لئلا يتوهم من كلام المصنف ان الجد له الإجبار ولو مع وجود الأب وأهليته وليس كذلك (قوله إجبارها) اى البكر على النكاح اى تزويجها بغير إذنها لخبر الدار قطنى الثيب احق بنفسها والبكر يجوزها ابوها ولانها لم تمرث الرجال بالوطء فهى  شديدة الحياء.
ï     إعانة الطالبين        3/326   دار الفكر
قوله فيزوجها أي العتيقة وهو بيان للولي      وقوله ثم جدها أي المعتقة      والمراد به أبو أبيها وإن علا ولو عبر به كما تقدم لكان أولى      لأن الجد شامل لما كان من جهة الأم مع أنه لا ولاية له قوله بترتيب الأولياء الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف أي ثم تجري من بعد الأب يروي على ترتيب الأولياء في الإرث فيقدم أخ شقيق على أخ الأب وهكذا الخ ما تقدم قوله ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية أي لأنه لا يكون وليا للمعتقة لما تقدم أنه لا يزوج ابن ببنوة فلا يكون وليا لعتيقتها قوله بإذن عتيقة متعلق بقوله يزوج أي يزوجها بإذنها ويكفي سكوتها إن كانت بكرا قوله ولو لم ترض المعتقة غاية في التزويج بإذنها أي يزوج العتيقة بإذنها سواء رضيت المعتقة أم لا      وذلك لأن معتبر لأنه لا ولاية لها ولا   إجبار  فلا فائدة له      وقيل يعتبر رضاها لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم بها فلا أقل من مراجعتها قوله فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها أي ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاء ولو قال ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى لشموله لجميع ذلك قوله ويزوج أمة لما بين حكم تزويج العتيقة شرع في بيان حكم تزويج العتيقة      وقوله امرأة قيد خرج به أمة الرجل فإنه هو الذي يزوجها.
b.      Tidak
Referensi :
ï     نهاية الزين     ص: 221      دار الفكر
فرع في أحكام النذور النذر شرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام مكلف واجبة عينا بأصل الشرع وأركانه ثلاثة صيغة وناذر ومنذور وشرط الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه كتابة مع نية ولو من ناطق وإشارة أخرس ولا يلزم النذر بالنية وحدها وإن تأكد في حقه ما نواه ومثل النذر غيره من فيتأكد بنيتها ويكفي في صراحة الصيغة نذرت لك كذا وإن لم يقل لله بخلاف ما لو قال نذرت لفلان كذا فلا ينعقد لأن الاسم الظاهر لا يتبادر منه الإنشاء بخلاف الخطاب فإنه يدل على الإنشاء بحسب العرف وظاهر أنه لو نوى بذلك الإقرار ألزم به
ï     الإقناع   للشربنى      2/607 –608      دار الكر
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود     و يلزم ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وهو ما صححه الشيخان هنا ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله في المجازاة أي المكافأة على نذر فعل مباح لم يرد فيه ترغيب كأكل وشرب وقعود وقيام أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله أخذها أو سبق قلم إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه      ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة ثم المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم لأنه نذر معصية الله تعالى والذي رجحاه في الروضة والشرحين      وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك      أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك ثم المخالفة      أجيب بأن الأولين في نذر اللجاج وكلام المصنف في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر      و يلزم النذر على فعل الطاعة مقصودة لم تتعين كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة      وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة      ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا      فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة
c.       Pengertian Nikah Sirri  terjedi khilaf dikalangan Ulama’ :
N       Syafi’iyah dan Hanafiyah : pernikahan yang tidak dihadiri oleh orang yang berstatus sebagai saksi
N       Malikiyah : Pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarkat berdasarkan permintaan suami pada saksi.
Ulama’ sependapat bahwa Nikah Sirri hukumnya Batal.
Referensi :
ï     قواعد الفقه للشيخ محمد عميم الإحسان المجددى البركتى      1/534      الصدف  ببلشرز
النكاح ثم هو في اللغة الضم والجمع والوطء وفي الشرع عقد موضوع لملك المتعة قال في المغرب وأصل النكاح الوطء ثم قيل للتزويج نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح      النكاح الباطل ثم هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم والنكاح بالمحرمات        نكاح السر  ثم هو أن يكون بلا تشهير وشهود      النكاح الصحيح ثم ما يكون منعقدا نافذا مستجمعا لشرائط صحة النكاح      النكاح الفاسد ثم هو الذي فقد شرطا من شرائط صحة النكاح كالنكاح بلا شهود أو في العدة      النكاح الفضولي ثم هو أن يزوج رجلا غائبا من المجلس بلا إذنه بامرأة حاضرة بالنفس أو بالوكيل أو إمرأة غائبة بلا إذنها بامرىء حاضر بالنفس أو بالوكيل      نكاح المتعة ثم هو أن يقول لامراة اتمتع بك كذا مدة كذا بكذا من المال     نكاح المؤقت ثم كالمتعة لكن بلفظ النكاح والمتعة بلفظ التمتع والإستمتاع وفي الهداية هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام
ï     بداية المجتهد      2/14       دار الفكر
الفصل الثاني في الشهادة واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به ثم الدخول أو شرط صحة يؤمر به ثم العقد واتفقوا على أنه لا يجوز   نكاح السر       واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر      وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام      والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن في سنده مجاهيل      وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان      وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا   نكاح السر  ولو تقدمت فيه لرجمت      وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح
ï     فيض القدير     2/10  دار المعرفة
(أعلنوا النكاح) اى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد إختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال ابو حنيفة رجلان او رجل وامراتان خرج عن نكاح السر وان تواصوا بكتمانه وذهبوا الى ان الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر ان يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب الى ظاهر الخبر ان المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وان الأمر للندب وأخذ منه إبن قتيبة وغيره انه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لماختن بنيه ارسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم (حم حب طب حل ك) من حديث عامر بن عبد الله (عن) عبد الله (بن الزبير)
ï     الفقه الإسلام     7/71   دار الفكر
نكاح السر : وتأكيدا الشرط الشهادة قال المالكية : يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن إمرأته، او عن جماعة ولو اهل منزل) بطلقطة بائنة إن دخل الزوجان، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معا حد الزنا جلدا او رجما ان حدث وطء وأقرّابه، او ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا، ولا يعذران يجهل. 
ï     الأم      5/22     دار المعرفة
النكاح بالشهود قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا نكاح للأب في ثيب ولا الأب في بكر ولا مغلوبة على عقلها حتى يجمع النكاح أربعا أن ترضى المرأة المزوجة والبلوغ أن تحيض أو تستكمل خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة ولي لا أولى منه أو السلطان ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا قال ولأبي البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير أمرها وأحب إلى أن كانت بالغا أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة في أمته وليس ذلك لسيد العبد في عبده ولا لأحد من الآباء في البكر وهكذا لأبي المجنونة البالغ أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكرا كانت أو ثيبا وليس ذلك لغير الأباء إلا السلطان    النكاح بالشهود أيضا     أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلم بن خالد قد سمعه من ابن خيثم أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجو شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال وإذا كان الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح قال وإذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجز النكاح لأني لا أجيز شهادتهما على عدويهما وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف بريء وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا وإن رؤى رجل يدخل على امرأة فقالت زوجي وقال زوجتي نكحتها بشاهدين عدلين ثبت النكاح وإن لم نعلم الشاهدين قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة شاهدين عدلين وما وصفت معه ولا يكون أن يتكلم جائز لم يجز إلا بتجديد نكاح غيره ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالهما حتى ردت شهادتهما فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بينة جاز وإن قالا كان النكاح وهما بحالهما لم يجز وقال إنما أنظر في عقدة النكاح ولا أنظر أين يقومان هذا يخالف الشهادة على النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وأكره لهما السر لئلا يرتاب بهما  
   

03. Diskripsi masalah :
 Untuk meraih nilai yang bagus dalam ujian, banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya diantaranya menyontek. 
Pertanyaan :
  1. Bagaiman Hukum menyontek tersebut ?
Jawaban :
  1. Menyontek dengan alasan apapun tetap Haram !@#$%&*
Referensi :
ï     تفسير الصاوى       2/403       دار الفكر
قوله : (وأوفوا بعهد الله) دذا من جملة المأمور به على سبيل التـفضيل، وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد، لأنه آكد الحقوق، وهذه الآية نزلة فى الذين بايعوا رسول الله e على الإسلام، ولكن العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب. قوله : (من البيع) بكسر الباء جمع يبعه، وهى المعاهدة على أمر شرعى. قوله : (والأيمان) جمع يمين، اى و اوفوا بما حلفتم عليه، ولا تحنثوا فى ايمانكم، اى إذا كان فيها صلاح، والا فلحنث خير، لقوله e : (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فاليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه)) فهو عام مخصوص. قوله: (وغيرها) كالمواعيد، فالمراد من العهد كل ما يلزم الإنسان الوفاء به، سواء اوجبه الله على الشخص، او إلتزمه الشخص من نفسه، كعهد المشايخ الذى يأخذونها على المريدين، بأنهم يلازمون طاعة الله، ولا يخالفون فى أمر ما، فالواجب على المريدين الوفاء بها، حيث كانت المشايخ موزونين بميزان الشرع، متصفين بالأخلاق الحميدة والأفعال السديدة.
ï     إسعاد الرفيق       2/105     الهداية
(و) منها (الخيانة) فى كل ما ائتمن فيه كوديعة ومرهون ومستأجروغير ذلك وهى من الكبائر (وهى ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال). قال تعالى - إن الله يأمركم  ان تؤدوا الأمانات الى أهلها- فهى، وإن نزلت فى مفتاح الكعبة عامة فى جميع الأمانات كما قاله ابن عازب وابن مسعود وابي ابن كعب، قالوا والأمانة فى كل شيء فى الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع.

04. Diskripsi masalah :
Dalam sebuah buku seseorang penulis mengatakan bahwa Dajjal itu ada dua qol, qoul yang pertama menytakan bahwa Dajjal itu adalah manusia yang berbadan besar bermata pece dan seterusnya, dan menurut qoul yang kedua Dajjal adalah segolongan qoum yang besar fitnahnya. Menurut Si penulis menaggapi qoul kedua bahwa Dajjal itu berada di tengah –tengah kita.
Pertanyaan:
  1. Benarkah pernyataan penulis tersebut?
  2. Dajjal dari qoul ke dua apakah sekedar kiasan ataukah memang arti Dajjal yang sebenarnya?
Jawaban :
  1. Benar
Referensi :
ï     حاشية البجيرمى        1/222      المكتبة الإسلامية
قوله المسيح بالحاء المهملة لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وبالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين والدجال الكذاب ز ي واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو زفر ع ش      ويأتي بعد الجدب الشديد سبع سنوات متواليات ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحماره ممسوح العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الآخر الذي عن شماله صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه فتنة كبيرة أعاذنا الله منها وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا وقيل سبعون ألف   دجال      وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال سبعين يعني من الكبار ومن قال سبعين ألفا يعني من الصغار والكبار ا ه برماوي      وإنما ذكر فتنة المسيح الدجال بعد شمول ما تقدم لها لعظمها وكثرة شرها وانظر أي فائدة في التعوذ من فتنة المسيح بالنسبة للسابقين الذين قطع بعدم إدراكهم لزمنه      ويجاب بأن فائدته تعليم من بعدهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها تعليما لأمته      قوله مغفرة من عندك أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه شوبري
ï     عون  المعبود      11/320      دار الفكر
  قال السيوطي رحمه الله في مرقاة الصعود يعني عدم دخوله إياها إنما هو بعد خروجه      قال الحافظ عماد الدين بن كثير قال بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن أن ابن صياد هو الموعود آخر الزمان وليس به وإنما هو   دجال  صغير قطعا لحديث فاطمة بنت قيس      وقال البيهقي في خبر فاطمة أن ابن الصياد ولكنه أحد الدجاجلة الكذابين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج أكثرهم بالحق من جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا بقصة تميم وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا فكيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به صلى الله عليه وسلم ويسائله أن يكون بآخرها شيخا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم في خبره صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع      وأما قول عمر فلعله كان قبل سماعه قصة تميم فلما لم يعد لحلفه المذكور وأما جابر فشهد حلفه ثم النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان يتحقق عليه عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
ï     شرح النواوي على صحيح المسلم       18/46-47
باب ذكر ابن صياد يقال له ابن صياد وابن صائد وسمى بهما فى هذه الأحاديث واسمه صاف قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه فى أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولاشك فى أنه   دجال  من الدجاجلة قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوح اليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره وانما أوحى اليه بصفات الدجال وكان فى ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم لايقطع بأنه الدجال ولاغيره ولهذا قال لعمر رضى الله عنه ان يكن هو فلن تستطيع فتله وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد ولدله هو وأن لايدخل مكة والمدينة وان ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه الى مكة فلا دلالة له فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم انما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه فى الأرض ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبى صلى الله عليه وسلم أتشهد أنى رسول الله ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب وأنه يرى عرشا فوق الماء وأنه لايكره أن يكون هو الدجال وأنه يعرف موضعه وقوله انى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملاء السكة وأما اظهاره الاسلام وحجة وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح فى الدجال قال الخطابى واختلف السلف فى أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا قال وكان ابن عمر وجابر فيما روى عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لايشكان فيه فقيل لجابر إنه أسلم فقال وأن أسلم فقيل انه دخل مكة وكان فى المدينة فقال وان دخل وروى أبو داود فى سنته باسناد صحيح عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه وقد روى مسلم فى هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال وأنه سمع عمر رضى الله عنه يحلف على ذلك ثم النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم

HASIL MUSYAWARAH FMPP Di PP.AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG

HASIL MUSYAWARAH FMPP
Di PP.AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG

1.          Semenjak dilahirkan kedunia, manusia diberi hak ikhtiar dan kebebasan untuk berbicara, berperilaku, bersikap dan bahkan menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri oleh Alloh SWT. Namun sudah barang tentu kebebasan yanng diberikan itu tidak mutlak, ada aturan mainnya. Mengacu dari hal tersebut diatas, beberapa saat yang lalu ada sebagian masyarakat yang merasa hak asasinya sebagai manusia, dilanggar bahkan dikebiri.
Pertanyaan :
b.       Sejauh manakah pengertian HAM menurut Islam ?
c.       Bolehkah bagi seseorang atau ahli warisnya yang merasa HAM-nya dirugikan menuntut kepada pihak yang merugikan
( Pengurus )
Jawaban :
a.      Hak yang keberadaannya untuk kemaslahatan manusia dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan denngan syara’ yang meliputi :
     Hak nafsi (hak hidup), memasukkan akal.
     Hak maly (hak kepemilikan)
     Hak nasab (hak keturunan)
1.  Hak dini (hak beragama)
     Hak ‘irdly (harga diri)
Referensi
1.  Al Fighul Islami juz IV hal 14 dan 29
2.  Al Wafi Fi Syarhil Arba’in hal 279
3.  Syarhu Jauharut Tauhid hal 117
وعبارته:
حق الإنسان أو العبد وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة  والاولاد والأموال إلى أن قال ...ام كان الحق خاصا كرعاية المالك في ملكه اهـ
(الفقه الاسلامى الجزء الرابع ص 14)
إستعمال الحق بوجه مشروع على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع واذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب الإضرار بالغير فردا أوجماعة سواء أقصد الإضرار ام لا وليس له إتلاف شيئ من أمواله او تبذيره لان ذلك غير مشروع.
( الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 29)
حرمة المسلم:للمسلم حرمة فىدمه وماله وعرضه وهي مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في المجامع العظيمة فإنه خطب بها في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثانى من ايام التشريق وقال ان اموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلي أن قال.. وهذه هي الحقوق الإنسانية العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم الآمن حيث يشعر المسلم بالطمأنينة على ماله فلا يسطو عليه لص او يغتصبه غاصب والطمأنينة على عرضه فلا يعتدى عليه احد وحفاظا علي ذلك كله شرع الله تعالى القصاص في النفس والاطراف وشرع قطع اليد للسارق والرجم او الجلد للزانى الاثيم ومن كمال الحفاظ على حرمة المسلم عدم إخافته أو ترويعه .
(الوافي فى شرح أربعين للنووى 279)
وحفظ دين ثم نفس  مال نسب – ومثلها عقل وعرض قد وجب ( وقوله دين )اى ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام والمراد بحفظه صيانته عن الكفر  وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات فانتهاك حرمة المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم كالمرتدين ( وقوله ثم نفس ) اى عاقلة ولو بحسب الشأن فيدخل الصغير والمجنون إلى أن قال. . .  ولحفظ النفس  شرع القصاص في النفس والطرف لأنه ربما أدى إلى النفس (وقوله مال ) والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل  ولحفظه شرع حد السرقة وحد قطع الطريق ( وقوله نسب ) والمراد الارتباط الذى يكون بين الوالد وولده ولحفظه شرع حد الزنا ( وقوله ومثلها عقل ) اى ومثل المذكورات عقل في وجوب الحفظ ولحفظه شرع حد شرب الخمر والدية ممن أذهبه بجناية ( وقوله وعرض ) اى ومثلها عرض فى وجوب الحفظ إلى أن قال  . . . وله ولحفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره
( شرح جوهر التوحيد ص 117)

b.     Boleh apabila sesuai dengan prosedur Syara’
 Referensi
1. Tafsir As Showi juz IV hal 43
2. Fathul Bari juz 12 hal 205
3. Hasyiyatul Jamal juz V hal 408
وعبارته
( قوله ظلم الظالم إياه ) أشار بذلك إلى أن المصدر مضاف للمفعول وفى هذه الاية إشارة إلى أن للمظلوم ان يأخذ حقه ممن ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن من ولاة الأمور  وأن يكون حقه ثابتا
( تفسير الصاوى الجزء 4 ص 43 )
 ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى هذه الأية ( فمن عفي له من أخيه شيئ ..) قال إبن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال ( فا تباع بالمعروف ) أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
( فتح الباري الجزء 5 ص 205)
للوصي والدائن المطالبة بالحقوق اى بالرفع للقاضى ليوفيهما مما يثبت له .
                     (حاشية الجمل الجزء الخامس ص 408)

2.          Beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perusakan, penjarahan, pemerkosaan dan lain-lain. Yang kebetulan peristiwanya bersamaan dengan aksi demo mahasiswa. Namun bukan suatu kebetulan kalau yang menjadi korban adalah kebanyakan orang-orang non muslim apalagi dari etnis keturunan. Sehingga banyak dari mereka yang pergi keluar kota bahkan keluar negeri untuk menyelamatkan diri .
Pertanyaan :
a.       Bagaimana sebenarnya status non muslim di Indonesia ?
b.       Sejauh mana perlindungan Islam terhadap mereka ?  
( PENGURUS )
Jawaban :
a.       Karena antara warga non muslim dengan imam tidak ada aqad yang dibenarkan (sesuai) dengan aturan syara’, maka status non muslim di Indonesia menurut qoul yang dipilih oleh musyawirin adalah termasuk kafir harby fi dzimmatit ta’min (kafir haroby yang mendapat perlindungan) .
Referensi :
2.      Qurrotul ‘Ain hal. 211 – 212
3.      Bughyatul Mustarsyidin hal. 255
4.      Fatawi Isma’il hal. 119
5.      Hasyiyatul Jamal V Hl. 208
سئل رحمه الله تعا لي اعتاد بعض سلاطين الجاوي ان يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين في بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب في كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون اوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ماوجههم وانتفع المسلمون بهم في الا عمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالاسلام فهل يجوزذلك لتلك المنفعة والمصلحة أولا وهل هؤلاءالكفار يقال فيهم أنهم حربييون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الاموال التي يؤدونها كل سنة هل هي غنيمة ام لا وهل يجوز لمن اعطي من الفقراء شيأ من ذلك اخده اولا افتونا ( الجواب ) الي ان قال.... وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال انهم حربييون الخ.... ان اراد انه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا باهل الدمة   فليس كذلك بل ذمة التأمين من الامام.اهـ  
( قرة العين ص 211 – 212 )
(مسئلة ك) اطلق السلطان علي عقد الامان حمل علي اربعة اشهر فلو زاد عليها فان كان مع امرأة وخنثي صح مطلقا او مع ذكر صح فيها وبطل في الزائد نعم ان كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الامام الي عشر سنين لافوقها وان دعت اليه حاجة وحيث انتفي العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وارقاقهم قبل ذلك اذحكم فاسد العقود كصحيحها.
( بغية المسترشدين ص 255)
ثم رايت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الا صحاب ان دار الاسلام ثلاثة اقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه واقروا اهله عليه بجزية ملكوه اولا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثانى يبين انه يكفي في كونها دار اسلام كونها تحت استيلاء الامام وان لم يكن فيها مسلم. اهـ
( حاشية الجمل الجزء الخامس ص 208 )

b.       Perlindungan Islam kepada warga non muslim di Indonesia adalah meliputi perlindungan jiwa dan hartanya, karena aqad fasid dalam masalah perlindungan itu sebagaimana aqad yang shohih .
Referensi : 
Is’adur Rofiq II hal. 118
Al Majalisus Saniyah hal. 105
Bughyatul Mustarsyidin hal. 255
ومنها ( ايذاء الجار ) جاره ( ولو ) كان كافرا لكن اذا كان ( له امان ايذاء ظاهرا ) كان يشرف علي حرمه اويبني ما يؤذيه مما لايسوغ شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره الي ان قال ...... ( تنبيه ) المراد بالاذى الظاهر ما يعد بالعرف ايذاء اهـ
( اسعاد الرافق الجزء الثاني ص 119)
( قوله لايظلمه ) اي لايدخل عليه ضرار لا يجوز الشرع لحرمة ذلك ومنفا ته الاخوة ولان الظلم للكا فر حرام فللمسلم اولي الظلم يكون في النفس والمال والعرض وكل ذلك منهي عنه بدليل اخر الحديث قال صلي الله عليه وسلم الظلم ظلما ت يوم القيا مة والاحاديث الواردات في ذم الظلم كثيرة شهيرة.
(المجالس السنية ص 105
اطلق السلطان عقد الامان حمل علي اربعة اشهر فلو زاد عليها فإن كان مع إمرأة وخنثي صح مطلقا او مع ذكر صح فيها وبطل في الزائد نعم ان كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظرالامام الي عشر سنين لافوقها وان دعت اليه حاجة وحيث انتفي العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وارقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها.ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة واقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا امرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذي يظهر انه حيث دخلوا معتمدين علي العادة المطردة من منع السلطان من اخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا ان ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وان انتفي شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا.
(بغية المسترشدين ص 255)

3.       Dunia perpolitikan Indonesia pada tahun 1998 bergejolak. 50 partai lebih telah dideklarasikan dan sebagai eksesnya anggota masyarakat, tokoh dan Ulamanya terkotak-kotak sesuai pilihan partai masing-masing. Sehingga banyak dari masing-masing kelompok saling menjatuhkan dan bahkan mennyesatkan kelompok lain dengan maksud agar mendapat dukungan dan simpati masyarakat terhadap kelompoknya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum menuduh sesat, mencela  orang lain yang hanya didasarkan pada perbedaan golongan politik ?
 ( PENGURUS )
Jawaban :
Karena didalam mencela, menuduh sesat orang lain tidak akan lepas dari mengumpat dan mencaci maki  (الغيبة والنميمة والسب واللعن والكذب  ), maka hukumnya tidak boleh / haram kecuali ada kemanfa’atan bagi orang Islam, mencegah dloror, merupakan pembalasan yang sepadan dari umpatan yang diterima, bertujuan memberikan nasihat, tidak tunjuk hidung, maslahah yang ditimbulkan lebih banyak atau tidak ada jalan lain kecuali dengan berbohong
Referensi :
Is’adur Rofiq II hal. 72,84 & 76-77
Hasyiyatul Jamal IV hal. 138
Hamis I’anatut Tholibin IV hal. 153
ثم أن الاصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل اليه إلا بها وينحصر في ستة أسباب الاول  المتظلم إلى أن قال ... الرابع تحذير المسلمين من الشر و نصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين  لإفتاء او علم او قراءة مع عدم اهلية او مع نحو فسق او بدعة وهم دعاة اليها ولو سرا فتجوز اجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج او مخالطة لغيره فى أمر ديني او دنيوي  وقد علم في ذلك الغير قبيحا  منفرا كفسق او بدعة  او طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفي بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولابد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر  وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذي ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره او علي نصحه وحثه على الاستقامة إهـ 
(إسعاد الرفيق ص 72 )
( قوله بقدر ما سبه ) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتي به الاول لقوله وإنما يسبه إلى أخره.
( حاشية الجمل الجزء الخامس ص 138 )
( فرع إذا سب شخص أخر فللأخر أن يسبه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه و أمه. إهـ
(إعانة الطالبين الجزء الرابع ص 153)
ثم إن محل حرمة اللعن ان كان لمعين فلا يجوز لعنه ولو فاسقا كيزيد بن معاوية او ذميا حيا او ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال انه حتم له بالاسلام بخلاف من علم أنه حتم له على غير الاسلام كفرعون وأبى جهل وأبى لهب .
إسعاد الرفيق   ج:2  ص :84
ومنها الكذب وهو عند اهل السنة الإخبار بالشيئ بخلاف الواقع الى ان قال .... قال حجة الاسلام وينبغى ان يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فان كانت اشد فله الكذب او بالعكس او شك حرم وان تعلق بنفسه استحب عدم الكذب او بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث ابيح .
إسعاد الرفيق  ج :2  ص :76-77

4.              Menghadapi pemilu yang akan datang, tidak menutup kemungkinan masing-masing parpol berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat suara terbanyak. Dan bisa jadi akan ada korban yang jatuh dalam memperebutkan suara/kampanye .
Pertanyaan :
Apakah orang yang mati dalam membela partainya bisa tergolong mati syahid ? .(Pengurus FMPP)
Jawaban :
Pembelaan terhadap partai tidak menjadikan sebab syahid dan tidaknya kematian seseorang, kecuali bila ada sebab-sebab yang menjadikan syahid akhirat seperti mati karena membela diri (دفع الصيال), dianiaya, sakit perut, tenggelam dan lain-lain .
Referensi :
            Nihayatuz Zain hal.160
            I’anatut Tholibin IV hal.171
            Al Majmu’ XIX hal.247
            Nihayatul Muhtaj II hal.498
وأما الشهيد فهو ثلاثة اقسام لانه اما شهيد الاخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء اي اجتماع ماء اصفر فيه اوبالاسهال والغريق وان عصي في الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فانه ليس بشهيد والمطعون ولو في غير زمان الطاعون او بغيره في زمانه اوبعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتي عن النظر بحيث لواختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتي عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا اذا لم تتسبب في اسقاط الولد والمقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريب وان عصي بغربته كآبق وناشزة والميتة في طلب العلم ولو علي فراشه والحريق والميت بهدم وكذا من مات فجأة اوفى دار الحرب قاله ابن الرفعة وكذا المحدود سواء زيد علي الحد المشروع ام لا الي ان قال ....... والأوجه فى ذلك ان يقال ان كان الموت معصية كان تسببت المرأة في القاء الحمل فماتت اوركب شخص البحر وسير السفينة في وقت لاتسير فيه السفن فغرق لم تحصل له الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وان لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وان قرنها معصية لانه لاتلازم بينهما ومن ذلك ما لو صا د حية وهو ليس حاذقا في صيدها او صنع نحو بهلوان ولم يكن حاذقا في صنعته فمات فليس بشهيد بخلاف الحاذق فيهما فانه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه .
(نها ية الزين       ص 160)
يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكا فر مكلف وغيره علي معصوم من نفس او طرف او منفعة او بضع ومقدماته كتقبيل ومعا نقة او مال وان لم يتمول علي ما اقتضاه اطلاقهم كحبة بر اواختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع ام لغيره وذلك للحديث الصحيح ان من قتل دون دمه اوماله او اهله فهو شهيد ويلزم منه ان له القتل والقتال ( قوله ويلزم منه ) اي من كونه شهيدا اذا قتل وهذا بيان لوجه دلالة الحديث علي جواز دفع الصائل وحاصله انه لما جعل المقتول لأجل الدفع شهيدا دل التزاما علي ان له القتل والقتال كما ان من قتله اهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال.          
( اعانة الطالبين الجزء الرابع ص 171 )
{باب صول الفحل }من قصده رجل في نفسه او ماله او اهله بغير حق فله ان يدفعه كما روي سعيد ابن زيد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من قاتل دون اهله او ماله فقتل فهو شهيد.                                    
( المجموع الجزء التاسع عشر ص  247 )
وهو اي الشهيد الدي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات ولوامرأة اورقيقا او غير مكلف في قتال الكفار اوالكافر الواحد سواء أكانوا اهل حرب أم ردة أم ذمة قصدوا قطع الطريق علينا ونحو ذلك بسببه اي القتال.
( نهاية المحتاج الجزء الثاني ص 498 )

5.     Fulan adalah seorang pegawai disebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, fulan sering keluar kota dengan dibiayai oleh perusahaan. Dalam memberikan pembiayaan, perusahaan menggunakan standart tiket pesawat terbang dan biaya untuk menginap dihotel .
Pertanyaan :
Bila dalam perjalanan sifulan tidak naik pesawat terbang (naik kereta api, misalnya) dan juga dia tidak bermalam dihotel (menginap ditempat saudara, misalnya), bolehkah fulan memiliki sisa uang transport dari perusahaan tersebut ?
(PP.Mahir Ar Riyadl Ringin Agung Kediri)
Jawaban :
Boleh memiliki sisa uang transport dari perusahaan tersebut dengan catatan hal-hal diatas tidak diharuskan oleh perusahaan. Jika ada keharusan demikian maka harus dikembalikan .
Referensi :
                       1.         Bughyatul Mustarsyidin hal.177
                       2.         Bujairomi Alal Khotib III hal.226
                       3.         As Syarqowi II hal. 115
(فرع) اعطى اخر دراهم ليشتري بها عما مة مثلا ولم تدل قرينة حاله على ان قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وان ملكه لانه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي.
) بغية المسترشدين ص 177 )
لو اعطى فقيرا درهما بنية ان يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له . وان اعطاه كفنالابيه فكفنه في غيره فعليه رده له ان كان قصد التبرك بابيه لفقه او ورع قال في المهمات او قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع غلى الوارث قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا علم قصده فان لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء ان قاله على سبيل التبسط المعتاد والا فيلزمه رده اخذا مما مر.
( بجيرمي على الخطيب الجزؤ الثالث ص 226 )
ولو اعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة اوادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا ان اطلق اوقصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه وشعث بدنه ووسخه ولو مات قبل تصرفه فيه انتقل لورثته ملكا مطلقا فان لم يقصد ذلك بان قال له على سبيل التبسط المعتاد فلاتتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء فيملكها في الشقين علىالمعتمد لكنه في الا ول لايتصرف فيها الا في الجهة المأذون فيها كالغني المهدى اليه من لحم الاضحية بخلافه في الثاني .   
( الشرقاوي الجزء الثاني ص 115)

6.              Sudah menjadi kebiasaan disuatu daerah bila seseorang menabrak kucing, orang tersebut merawat, mengkafani dan menguburnya .
Pertanyaan :
Bagaimana hukum adat (merawat, mengkafani dan mengubur kucing tersebut) dengan alasan takut kuwalat ?
(PP.Mahir Ar Riyadl Ringin Agung Kediri)
Jawaban :
Tidak dibenarkan oleh syara’ kecuali dia meyakini bahwa yang menjadikan kuwalat adalah Alloh dan tidak ada unsur tabdzirul mal (menyia-nyiakan harta) .
Referensi :
Hamis Bughyatuil Mustarsyidin hal.206
Tuhfatul Murid hal.58
Qodlo’ul Adab hal.441
Al Bajuri I hal.366
( مسألة ) اذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلايحتاج الى جواب لأن  الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن اجرى الله العادة بانه يقع كذا عند كذا والمؤثر هوالله عز وجل فهذا عندي لابأس به وحيث جاء الدم يحمل على من يعتقد تأثيرالنجوم وغيرها من المخلوقات وافتى الزملكانى بالتحريم مطلقا.
( هامش بغية المسترشدين ص 6 20)
فمن اعتقد ان الا سباب العادية كالنار والسكين والاكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع اوبقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والاصح انه ليس بكافر بل فا سق مبتدع.
( تحفة المريد ص 58 )
والضابط في اضاعة المال ان يكون لالغرض دينى ولا دنيوي فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال اوكثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الانفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا .
( قضاء الادب ص 441 )
(قوله المبذر لماله ) من التبذيروهو والسرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه ( قوله في غير مصارفه ) وهو كل ما لايعود نفعه اليه لاعاجلا ولاآجلا فيشمل الوجوه المحرمة إلى أن قال . . .  والمكروهة .
( الباجوري الجزء الاول ص 366)

7.              Ada golongan yang berpendapat bahwa amal perbuatan yang tidak dikerjakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. itu adalah bid’ah (mardud) .
Pertanyaan :
Sampai manakah batasan pengertian bid’ah sayyi’ah dan hasanah
(PP.Hidayatut Thullab Kamulan Trenggalek)
Jawaban :
Bid’ah sayyi’ah adalah sesuatu yang diwujudkan setelah zaman Nabi yang bertentangan dengan Al Qur’an, Al Hadits, Ijma’, Qiyas dan Atsarus Shohabah (perkataan shohabat). Sedangkan bid’ah hasanah adalah sebaliknya dan meliputi ‘ubudiyyah maupun mu’amalah .
Referensi :
I’anatut Tholibin I hal.271
Tuhfatul Murid hal.126
قال الشافعي ما احدث وخالف كتابا أو سنة أو اجماعا أو اثرا فهو البدعة الضالة وما احدث من الخير ولم يخالف شيأ من ذلك فهو البدعة المحمودة والحاصل ان البدع الحسنة متفق على ندبها وهي ما وافق شيأ مما مر ولم يلزم من فعله محظور شرعي ومنها ما هو فرض كفاية كتصنيف العلوم إلى أن قال . . . وان البدع السيئة وهى ما خالف شيأ من ذلك صريحا أوالتزاما قد تنتهي الى ما يوجب التحريم تارة والكراهة اخرى.
(اعانة الطالين الجزء الاول ص  271)
والحاصل ان كل ما وافق الكتاب اوالسنة اوالاجماع اوالقياس فهو سنة وما خرج عن ذلك فهو بدعة مدمومة.
( تحفة المريد  ص 126)

8.              Berangkat dari kenyataan yang ada saat ini, sangatlah sulit bagi kaum hawa khususnya wanita karier untuk memenuhi kriteria pakaian muslimah sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum fiqh .
Pertanyaan :
a.       Apakah wanita karier bisa disamakan dengan budak (dalam segi aurot) karena mereka sama-sama bekerja disamping akibat tuntutan situasi dan kondisi ?.
b.       Kalau tidak bisa, apakah tidak perlu penafsiran ulang tentang ayat (ما ظهر منها) yang menurut sebagian mufassirin dalam tafsir munir ayat diatas ditafsiri dengan ما جرت به العادة   (Ma’had Aly Situbondo)
Jawaban :
a.       Wanita karier diluar sholat aurotnya sama dengan budak yaitu :
ì      Antara pusar dan lutut jika dalam keadaan sendirian, bersama laki-laki semahrom dan wanita sesama muslim .
ì      Semua badan kecuali yang tampak ketika melakukan pekerjaan rumah jika bersama wanita kafir .
ì      Semua badan ketika bersama laki-laki lain .
ì      Untuk didalam sholat aurotnya tidak sama dengan budak yaitu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan .
Referensi :
Nihayatuz Zain hal.47
ومن فيها رق لها ثلاث عورات ايضا إحداها ما بين سرتها وركبتها وهى عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات وثانيتها جميع بدنها الا ما يظهر عند المهنة اى خدمة بيتها وهى عند النساء الكافرات ثالثتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهى عند الرجال الاجانب نعم يجوز لمن أراد شرائها النظر الى المواضع التى يحتاج الى تقليبها ويجوز للطبيب النظر الى المواضع التى يحتاج الى مداواتها والحرة لها اربع عورات إحداها جميع بدنها الا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو عورتها فى الصلاة فيجب عليها ستر ذلك فى الصلاة حتى الذراعين والشعر وباطن القدمين ثانيتها ما بين سرتها وركبتها وهو عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات ثالثتها جميع البدن الا ما يظهر عند المهنة وهى عورتها عند النساء الكافرات رابعتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهى عورتها عند الرجال الاجانب ويحرم على الرجل الاجنبى النظر الى شيئ من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه والمراهق فى ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الى الاجنبية ويلزمها الاحتجاب منه ومثل المرأة فى ذلك الامرد الجميل الوجه والخنثى كالانثى فى جميع ما ذكر .
(نهاية الزين ص 47)
Yang dimaksud dengan ما جرت به العادة   oleh sebagian mufassirin adalah sebatas wajah dan telapak tangan .
Referensi :
Tafsir Munir II hal.80
Fahrur Rozi XXIII hal.206
Fawaidul Janiyyah I hal 290
{قوله الا ما ظهر منها} عند مزاولة الامور التى لابد منها عادة كالخاتم والكحل والخضاب واليدين والغمزة والثياب والسبب فى تجويز النظر اليها أن فى سترها حرجا بينا لأن المرأة لابد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة الى كشف وجهها فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وفى ذلك مبالغة فى النهى فى إبداء مواضعها كما لايخفى
{تفسير منير ج 2  ص80}
{المسئلة الثالثة} اتفقوا على تخصيص قوله "ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها" بالحرائر دون الإماء والمعنى فيه ظاهر وهو أن الامة مال فلابد من الاحتياط فى بيعها وشرائها وذلك لايمكن الا بالنظر اليها على الاستقصاء بخلاف الحرة
 {التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج23  ص206}
{العادة} وهى عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة
{فوائد الجنية ج 1  ص 290}
9.              Kerap kali dalam suatu acara semisal pengajian umum dan hajatan, sholawat Nabi dilantunkan sebelum muballigh naik podium atau sebelum orang bubar dari acara hajatan .
Pertanyaan :
Bagaimana pandangan fiqh tentang dibacanya sholawat Nabi pada kejadian diatas ?.
(PP.Al Ma’ruf Grobogan)
Jawaban :
Sholawat sebelum muballigh naik kepodium hukumnya sunnah ditinjau dari sholawat itu sendiri dan tidak sunnah bila ditinjau dari tempatnya. Sedangkan sholawat sebelum bubaran dari hajatan hukumnya sunnah .
Referensi :
Faidlul Qodir IV hal 203
Bughyatul Mustarsyidin 84-85
Al Adzkarun Nawawi hal. 106
Al Fatawil Kubro I hal.129-131
Al Bajuri I hal.148
قال ابن حجر وتتأكد الصلاة عليه في مواضع ورد فيها اخبار صحيحة خاصة اكثرها بأسانيد جياد عقب اجابة المؤذن واول الدعاء واوساطه وأخره وفي اوله أكد وفي أخر القنوت وفي اثناء التكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفروالقدوم منه والقيام  لصلاة الليل وختم القرأن وعند الهم والكرب والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكرونسيان الشئ وورد ايضا في احاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الاذن والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس.
( فيض القادر الجزء الرابع ص 203 )
وعبارته كما في فيض القديرالسابق
( بغية المسترشدين ص 84-85 )
وروينا في سنن ابي داود في أخر كتاب الحج في باب زيارة القبور بالإسناد الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجعلوا قبري عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
( الاذكار النووي ص 106 ) 
وسئل نفع الله بعلومه الى ان قال وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة قبل الاذان كما هي بعده اولا الى ان قال ....... وهل يسن ان يقال قبل الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم بعد الاذان محمد رسول الله اولا وهل ينهى عنه  وعن الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم قبل الاذان اولا ( فاجاب ) بقوله الى ان قال ....... ووردت أحاديث أخر بنحو تلك الاحاديث السابقة ولم نرفي شئ منها التعرض للصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم قبل الاذان ولا الى  محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا  في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا بسنيته في ذلك المحل المخصوص نهى عنه ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه.
( فتاوي الكبري لابن حجر الهيتمي الجزء الاول ص 129- 131 )
وما يفعله الناس من قراءة الفاتحة اذا عقدوا مجلسا او فارقوه غير سنة والسنة قراءة سورة العصر لما فيها من التوصية بالصبر وبالحق وغير ذلك. اهـ.
(الباجوري الجزء الاول ص 148)

10.          Dalam negara kita yang berbudaya, beradab dan penuh sopan santun sering kita dengar ada seminar sex, diskusi dan forum lainnya yang mengambil tema sex dan problematikanya. Padahal dalam forum semacam itu sering diucapkan kata-kata atau hal-hal yang tabu (saru) .
Pertanyaan :
a.       Bagaimana hukum menyelenggarakan atau menghadiri forum semacam tersebut diatas ?
Adakah batasan untuk membicarakan sex ?
Bolehkah memberikan pendidikan sex pada anak ?
(PP.Fathul Ulum Pare Kediri)
Jawaban :
a.      Menyelenggarakan seminar sex hukumnya boleh, bila jelas ada manfaatnya dan dalam penyelenggaraannya tidak ada munkarot semisal ikhtilath (berkumpul dan bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya) yang diyakini akan menimbulkan fitnah. Sedangkan menghadiri seminar sex juga boleh, bahkan bila dalam seminar tersebut jelas/gholabatidz dzon terjadinya kemunkaran maka wajib hadir kalau mampu menghilangkannya (mencegah) .
Referensi :
Bughyatul Mustarsyidin hal 5
I’anatut Tholibin III hal 361
Is’adur Rofiq II hal. 67 & 136
( مسألة ي )  لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة اذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل احد او ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل به او يعلمه من يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منا فعه ذكره والا فلا ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لابد منه مما يصح به الاسلام من العقائد وتصح به الصلاة والصوم من الاحكام الظاهرة وكذا الزكاة والحج حيث وجبا.
( بغية المسترشدين ص 5 )
وقوله لايزول اي المنكر بحضوره اى المدعوفإن كان يزول بحضوره لنحو علم او جاه فليحضر وجوبا اجابة للدعوة وازالة للمنكر ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لأنه ليس للإجابة فقط كما علمت ولو لم يعلم بالمنكر الا بعد حضوره نها هم فإن عجز خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولايجلس معهم ان امكن.
(اعانة الطالبين الجزء الثالث ص 361 )
(خاتمة) من أقبح المحرمات واشد المحظورات إختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب غلى ذلك من المفاسد والفتن القبيحة.
( اسعادالرفيق الجزء الثاني ص 67 )
قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هده الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قوا عدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.
( اسعادالرفيق الجزء الثاني ص 136 )

b.       Ada yaitu tidak memakai bahasa yang tabu (vulgar/seronok), tidak membuka rahasia tentang kehidupan sex orang-orang tertentu (suami istri), tidak mendorong melakukan fahisyah (perbuatan tercela) kecuali ada hajat dan manfaat yang lebih besar .
Referensi :
Taudhihul Ahkam hal.441
Subulus Salam III hal.140-141
Al Fatawil Haditsiyyah hal.105-106
قال العلماء ذكر مجرد الجماع يكره لغير حاجة يباح للحاجة كذكره اعراضها عنه أو هى تدعى عليه العجز عن الجماع ونحو ذلك اهـ
(توضيح الأحكام ص 441)
والحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر  فليقل خيرا أو ليصمت فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة بأن كان ينكر اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم إنى لأفعله أنا وهذه وقال لأبى طلحة اعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره وقد ورد به نص أيضا
(سبل السلام الجزء الثالث ص 140 – 141)
وأما الثانية والثلاثون ففيها قيد فى الأذكار لا بد منه وحاصل عبارته ومما ينهى عنه الفحش وبذاءة اللسان والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة ومعناه التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة وإن صحت وصدق المتكلم بها ويقع ذلك كثيرا فى نحو ألفاظ الوقاع وينبغى أن يكنى عنها بالرفث والإفضاء والمس كما فى القرأن والسنة ولا يصرح بنحو النيك والجماع  وكذا يكنى عن نحو البول والتغوط بنحو قضاء الحاجة والخلاء وكذا عن نحو البضع بعبارة جميلة يفهم منها الغرض هذا كله إن لم تدع الحاجة إلى التصريح لغباوة السامع وعدم فهمه المراد لو كنى له فحينئذ لا كراهة فى التصريح للحاجة إليه. وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث من التصريح بمثل ذلك إذ تحصيل الأفهام فى ذلك أولى من مراعاة مجرد الأدب فى اللفظ اهـ
(الفتاوى الجديثية   ص 105 – 106)

Boleh bila tidak menimbulkan fitnah/dampak negatif .
Referensi :
Is’adur Rofiq II hal.94-95
Al Fatawil Haditsiyyah hal.106
(تنبيه) يجب الكتم وقد يجب الإظهار ففيما لا يحتمله  عقل الطالب ويخشى عليه منه فتنة يجب الكتم وفى غيره إن وقع وهو فرض عين أو فى حكمه وجب الإظهار وإلا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور اهـ
(اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 94 – 95)

11.          Sehubungan dengan menurunnya nilai rupiah terhadap dolar, maka banyak orang mencoba berspekulasi dengan membeli mata uang asing tersebut sebanyak-banyaknya dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan secara singkat dari fluktuasi nilai tukarnya .
Pertanyaan :
a.       Aqad apakah yang digunakan dalam praktek tersebut ?
b.       Bagaimana hukum pembelian dolar (shorof) yang hanya didasarkan pada spekulasi seperti kasus diatas ? (PP.Fathul Ulum Pare Kediri)
Jawaban :
a.    Termasuk aqad bai’ yang sah apabila tujuan muta’aqidain adalah nilai materialnya dan memenuhi syarat-syarat bai’. Dan tidak sah apabila tujuannya adalah nilai nominalnya .
Referensi :
 Mauhibatu Dzil Fadli IV hal.29
Nihayatul Muhtaj III hal.395
I’anatut Tholibin III hal.21
Sedangkan hukum halal haramnya masih mauquf .

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر إنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل الى ان قال .... وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم وقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الاوراق المذكورة لعا جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة اعيان فإذا قصدت المعاملة بما تصمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز الى ان قال .... فإن بيعت الأوراق بمثلها متماثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بعينها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الحمع انا نعتبر قصد المتعاملين فإما ان يقصد ما تضمنته الاوراق وإما ان يقصد اعيانها ويترتب على كل أحكام غير احكام الآخر الى ان قال .... وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشروانى محشى التحفة فى اوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الاوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة ومنتفع بها غاية الانتفاع  .
{موهبة ذى الفضل  ج 4  ص 29}
الثانى من شروط المبيع النفع به شرعا ولو مآلا {قوله الثانى النفع} اى بما وقع عليه الشراء فى حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وان تأتى النفع به بضمه الى غيره كما سيأتى فى نحو حبتى الحنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتى بر وإما للخسة كالحشرات .
{نهاية المحتاج  ج 3  ص 395}
{تنبيه} قال فى المغنى بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا ويصح على معنيين بالإجماع كبعتك او صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم
{إعانة الطالبين  ج 3  21}

12.          Di berbagai kota, sekarang telah berlaku pelayanan bank dengan ATM               ( Automatic Transfering Machine ) agar para nasabah bisa mengambil uangya, mentransfer, membayar rekening dll. Kapan dan di mana saja ia temui ATM tersebut.
Pertanyaan :
a.       Apa kedudukan ATM ( melihat fungsinya di atas ) dari sebuah bank menurut tinjauan syara’ ?
b.       Sahkah transaksi yang dilakukan melalui ATM ?
c.       Bila terjadi pencurian lewat ATM, misalnya dengan menggunakan PIN dari nasabah, maka siapa yang bertanggung jawab. Sementara pihak bank tidak mau tahu ?
d.       Melihat manfaat dan madlorot yang ada, bolehkah pelayanan bank dengan menggunak ATM ?
PP. Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Jawaban :
a.       Kedudukan ATM dalam sebuah bank, menurut tinjauan syara’, adalah sebagai :
ì      Tempat untuk menyimpan ( حرز ).
ì      Sarana transaksi ( كتابة ).
ì      Sebagai sarana penyerahan / penerimaan ( قبض ).
Referensi :
Al Bajuri juz 2 hal. 234
Al Madzahibul ‘Arba’ah juz 2 hal. 155
Bughyatul Mustarsyidin hal. 149
Hamisy I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 4
والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع الى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لايعد صاحبه مضيعا له اهـ .
الباجورى الجزء الثانى ص 354
الشافعية قالوا لاينعقد البيع الا بصيغة الكلامية اوما يقوم مقامها من الكتاب والرسول وإشارة الأخرس المعلومة اهـ .
بغية المسترشدين  ص 149
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن ارسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها الى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطاؤها المرسل اليه كالأجرة بأنه ان كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل الى المرسل اليه وان لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت ( مسئلة ش ) وكل شخصا فى بيع امة وآخر فى تزويجها فوقع العقدان معا صح البيع دون النكاح كما افتى به القاضى حسين ورجحه فى العباب وإن بحث فى التحفة أن المتبادر بطلانهما اهـ .
هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث  ص 4
وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض والرضا خفى فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو دواب والأراضى فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اى فى أحكام الدنيا أما فى الآخرة فلا مطالبة بها ويجرى خلافها فى سائر العقود اه
هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث  ص 4
b.       Sah dengan diarahkan pada akad حوالة بالمعاطاة dan إرسال الرسول بالمعاطاة dalam masalah transfer. Dan termasuk استرداد الدين بالمعاطاة dalam masalah pengambilan uang.
Referensi :
Sama dengan ibarat di atas.

حوالة بالمعلطاة                        : pelimpaham tanggungan tanpa disertai sighot
إرسال الرسول بالمعاطااة       : perwakilan lewat kurir tanpa disertai sighot
استرداد الدين بالمعاطاة         :  penarikan uang tanpa disertai sighot